نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 228
1 - يبتدئ وقتها من طلوع الشمس إلى غروبها من اليوم العاشر لذي الحجة ، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس إلَّا لعذر مشروع ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : رمي الجمار من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس . وفي رواية ثانية : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . 2 - نية التقرب إلى اللَّه سبحانه ، لأن هذا الرمي عبادة ، تماما كالصوم والصلاة ، ولا تصح العبادة إلَّا بنية الإخلاص للَّه ، وامتثال أمره تعالى . 3 - أن يكون الرمي بسبع حصوات إجماعا ، ونصا ، ومنه ان الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة ، فرمى بها - أي ثلاث مرات - فزاد واحدة ، ولم يدر - أي الثلاث نقصت واحدة - ؟ قال : يرجع ، فليرم كل واحدة بحصاة . 4 - أن يرمي الحصاة رميا وقذفا ، فلا يكفي مجرد الوضع والطرح ، لقول الإمام : ارمها من قبل وجهها ، والوضع والطرح لا يدخل في مفهوم الرمي ، فلا يكون مجزيا . 5 - أن يرميها متفرقة متلاحقة الواحدة بعد الأخرى ، ولا يكفي رميها دفعة واحدة ، لأن الرمي عبادة ، والعبادة تتوقف على النص ولا نص في التفريق ، والمعروف من عمل الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم الذي قال : خذوا عني مناسككم ، وعمل الأئمة الأطهار عليهم السّلام ، والفقهاء جميعا هو التفريق في الرمي ، فيتعين . 6 - مباشرة الرمي بنفسه ، ولا تجزي الاستنابة إلَّا مع الضرورة ، لأن الأمر يقتضي المباشرة . 7 - أن يكون الرمي بالحجر ، فلا يكفي الملح والحديد والنحاس والخشب والخزف ، وما إلى ذاك ، لقول الإمام عليه السّلام : لا ترم الجمار إلَّا بالحصى .
228
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 228