responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 228


1 - يبتدئ وقتها من طلوع الشمس إلى غروبها من اليوم العاشر لذي الحجة ، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الشمس إلَّا لعذر مشروع ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : رمي الجمار من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس . وفي رواية ثانية :
ما بين طلوع الشمس إلى غروبها .
2 - نية التقرب إلى اللَّه سبحانه ، لأن هذا الرمي عبادة ، تماما كالصوم والصلاة ، ولا تصح العبادة إلَّا بنية الإخلاص للَّه ، وامتثال أمره تعالى .
3 - أن يكون الرمي بسبع حصوات إجماعا ، ونصا ، ومنه ان الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة ، فرمى بها - أي ثلاث مرات - فزاد واحدة ، ولم يدر - أي الثلاث نقصت واحدة - ؟ قال : يرجع ، فليرم كل واحدة بحصاة .
4 - أن يرمي الحصاة رميا وقذفا ، فلا يكفي مجرد الوضع والطرح ، لقول الإمام : ارمها من قبل وجهها ، والوضع والطرح لا يدخل في مفهوم الرمي ، فلا يكون مجزيا .
5 - أن يرميها متفرقة متلاحقة الواحدة بعد الأخرى ، ولا يكفي رميها دفعة واحدة ، لأن الرمي عبادة ، والعبادة تتوقف على النص ولا نص في التفريق ، والمعروف من عمل الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم الذي قال : خذوا عني مناسككم ، وعمل الأئمة الأطهار عليهم السّلام ، والفقهاء جميعا هو التفريق في الرمي ، فيتعين .
6 - مباشرة الرمي بنفسه ، ولا تجزي الاستنابة إلَّا مع الضرورة ، لأن الأمر يقتضي المباشرة .
7 - أن يكون الرمي بالحجر ، فلا يكفي الملح والحديد والنحاس والخشب والخزف ، وما إلى ذاك ، لقول الإمام عليه السّلام : لا ترم الجمار إلَّا بالحصى .

228

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست