نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 22
نهي مع الإكراه والاضطرار ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : أفطر يوما من شهر رمضان أحب إليّ من أن تضرب عنقي . وقال صاحب العروة الوثقى : أن مباشرة الأكل للإكراه والفرار من الضرر يبطل الصوم . ووافقه السيد الحكيم في المستمسك ، وقال : « ان حديث الرفع لا يصلح لإثبات الصحة ، لأنه ناف لا مثبت » . ويريد بقوله هذا ان حديث رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه ينفي التحريم والبأس عن الأكل ، ولكن نفي التحريم شيء وصحة الصوم شيء آخر ، واذن ، فالحديث أجنبي عن التعرض لصحة الصوم ، وان دل على نفي الإثم والعقاب . ونقول في جوابه : ان الذي يفهمه العرف من الأدلة الدالة على وجوب الإمساك عن المفطرات انما هو الإمساك عن اختيار وإرادة ، أما المكروه المضطر فالأدلة منصرفة عنه ، ويؤيد ذلك ما جاء في حق الناسي ، وانه غير مسؤول . أمّا دعوى عدم هذا الفهم ، وعدم هذا الانصراف إلى غير المكره ، فهي حجة لمدعيها فقط دون غيره تماما كدعوى الانصراف . وبتعبير أخصر وأوضح أن المكره غير مؤاخذ ولا معاقب بالاتفاق ، وانه لا كفارة عليه أيضا بالاتفاق ، لأن التكفير انما يكون عن الذنب ، ولا ذنب ، واذن ، لا يبقى لدينا سوى القضاء ، وليس من شك ان القضاء يحتاج إلى دليل ، أمّا نفيه فلا حاجة به إلى الدليل ، لأنه على وفق الأصل . الجهل : المشهور عند الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر أن الصائم إذا تناول شيئا من المفطرات جاهلا بأنه مفسد للصوم فعليه القضاء والكفارة ، لأن الأدلة القائلة بأن من أفطر يجب عليه القضاء والكفارة تصدق على الجاهل المقصر والقاصر ، تماما
22
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 22