نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 215
< فهرس الموضوعات > الوقوف في عرفات : تمهيد < / فهرس الموضوعات > العمل الثاني في الحج المستحبات الوقوف في عرفات تمهيد : ذكرنا في فصل العمرة ، وفي مطاوي الفصول السابقة وظيفة المعتمر مفردا ، والمعتمر متمتعا ، ثم أشرنا إليها ملخصا في آخر الفصل السابق - التقصير أو الحلق - ونشير في هذا التمهيد إلى أن كلا منهما لا يطلب منه الوقوف في عرفات ، ولا في المزدلفة ، ولا في منى وأعمالها ، لأنها من وظيفة الحاج بشتى أنواعه . والبيان في هذا الفصل ، وما يليه : العمل الثاني في الحج : ان الحاج ، كل حاج ، متمتعا كان ، أو قارنا ، أو مفردا يجب أن يبتدئ بالإحرام من مكة ، ويثني بالوقوف في عرفات ، ولهذا الوقوف مستحبات ، وواجبات . المستحبات : قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا كان يوم التروية - أي اليوم الثامن من ذي الحجة - فاغتسل ، ثم البس ثوبيك - أي ثوبي الإحرام - وادخل المسجد حافيا ،
215
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 215