responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 215


< فهرس الموضوعات > الوقوف في عرفات :
تمهيد < / فهرس الموضوعات > العمل الثاني في الحج
المستحبات
الوقوف في عرفات تمهيد :
ذكرنا في فصل العمرة ، وفي مطاوي الفصول السابقة وظيفة المعتمر مفردا ، والمعتمر متمتعا ، ثم أشرنا إليها ملخصا في آخر الفصل السابق - التقصير أو الحلق - ونشير في هذا التمهيد إلى أن كلا منهما لا يطلب منه الوقوف في عرفات ، ولا في المزدلفة ، ولا في منى وأعمالها ، لأنها من وظيفة الحاج بشتى أنواعه .
والبيان في هذا الفصل ، وما يليه :
العمل الثاني في الحج :
ان الحاج ، كل حاج ، متمتعا كان ، أو قارنا ، أو مفردا يجب أن يبتدئ بالإحرام من مكة ، ويثني بالوقوف في عرفات ، ولهذا الوقوف مستحبات ، وواجبات .
المستحبات :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا كان يوم التروية - أي اليوم الثامن من ذي الحجة - فاغتسل ، ثم البس ثوبيك - أي ثوبي الإحرام - وادخل المسجد حافيا ،

215

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست