نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 203
السعي مرتبة السعي : قدمنا ان فصول هذا الكتاب تأتي في الترتيب والتبويب حسب ترتيب الأعمال المطلوبة من النائي عن مكة الذي وظيفته حج التمتع . وان العمل الأول لكل ناسك مهما كانت وظيفته هو الإحرام ، وان العمل الثاني للمعتمر بعمرة مفردة ، أو لحج التمتع هو الطواف ، ثم ركعتاه . أما السعي بين الصفا والمروة فمحله بعد الطواف وركعتيه في العمرة والحج بشتى أنواعه ، فهو تبع للطواف ، ومتأخر عنه ، ولا يجوز تقديمه عليه ، ومن سعى قبل أن يطوف فعليه أن يرجع ، فيطوف ، ثم يسعى . أما الموالاة ، والانتقال من الطواف وركعتيه إلى السعي مباشرة ، وبلا فاصل فهو أفضل بدون ريب ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : ان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم حين فرغ من طوافه وركعتيه قال : ابدأوا بما بدأ اللَّه به إتيان الصفا ، ومن هنا ذهب كثير من العلماء إلى عدم جواز التأخير إلى اليوم الثاني اختيارا . ومهما يكن ، فإن حقيقة السعي واحدة في العمرة والحج بأنواعه الثلاثة ، كما أنّه ركن منهما يبطلان بتركه عمدا ، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن رجل ترك السعي متعمدا ؟ قال : لا حج له .
203
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 203