responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 165


الإحرام للحج أفعال ، منها واجبة ، ومنها مستحبة ، والواجبة اثنا عشر : الإحرام ، والوقوف بعرفات ، والوقوف بالمشعر ، والنزول في منى ، ورمي الجمار ، والذبح ، والحلق أو التقصير ، وطواف الحج وركعتاه ، وطواف النساء وركعتاه . وبعض هذه الواجبات ركن ، وبعضها غير ركن ، ويعرف ذلك من التفصيل الآتي ، ونبدأ بالإحرام .
تعريف الإحرام :
اختلف الفقهاء في تعريف الإحرام ، فقال قائل : انه مجرد النية فقط ، وقال آخر : هو النية والتلبية ، وذهب ثالث إلى أنه النية والتلبية ولبس ثوبي الإحرام ، والذي ليس فيه شك أنه يتحقق بوجود هذه الثلاث ، وانه ينتفي بانتفاء النية ، لأن الأعمال بالنيات - كما جاء في الحديث - أما انتفاء الإحرام بانتفاء التلبية فقط ، أو لبس الثوبين فقط ، أو هما معا مع وجود النية ، وتوطين النفس على ترك المنهيات المعهودة ، أما هذا فسنشير إليه في الفقرة الثانية [1] ، ثم أن للإحرام مستحبات ،



[1] قال السيد الخوئي في مناسك الحج : « معنى الإحرام أن يلبي بقصد أداء فريضة حج التمتع ، والتلبية شروع في الإحرام ، وبدونها لا يكون إحرام ، كما أن التكبيرة شروع في الصلاة ، وبدونها لا تكون صلاة » . وعلى هذا ينتفي الإحرام بانتفاء التلبية أيضا تماما كالنية ، ولا ينتفي بانتفاء لبس الثوبين ، وفي الجواهر الإجماع على أن الإحرام لا يتحقق بدون التلبية .

165

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست