responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 151


الميقات ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير أو الحلق ، وطواف النساء وركعتاه بلا خلاف أجده في شيء من ذلك فتوى ونصا إلَّا في وجوب طواف النساء . والأصح ما هو المشهور من وجوبه » .
والخلاصة ان المعتمر بعمرة مفردة يحرم من الميقات ، ثم يطوف سبعا بالبيت الحرام ، ويصلي ركعتين . ثم يسعى سبعا بين الصفا والمروة ، ثم يقصر أو يحلق ، ويحل له كل شيء إلَّا النساء ، والصيد [1] ثم يطوف ثانية طواف النساء ، ويصلي ركعتين ، ويحل له كل شيء ، حتى النساء .
وفيما يأتي نعقد لكل موضوع من هذه الموضوعات فصلا مستقلا ، ونتحدث عنه مفصلا .
* * *



[1] يحرم الصيد في الحرم إطلاقا على الحاج وغيره محرما كان أو غير محرم ، ويسمى هذا « صيد حرمي » أمّا الصيد الإحرامي فهو حرام في الحرم الشريف وخارجه ، لان حرمته لأجل الإحرام ، لا من أجل الحرم .

151

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست