نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 151
الميقات ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير أو الحلق ، وطواف النساء وركعتاه بلا خلاف أجده في شيء من ذلك فتوى ونصا إلَّا في وجوب طواف النساء . والأصح ما هو المشهور من وجوبه » . والخلاصة ان المعتمر بعمرة مفردة يحرم من الميقات ، ثم يطوف سبعا بالبيت الحرام ، ويصلي ركعتين . ثم يسعى سبعا بين الصفا والمروة ، ثم يقصر أو يحلق ، ويحل له كل شيء إلَّا النساء ، والصيد [1] ثم يطوف ثانية طواف النساء ، ويصلي ركعتين ، ويحل له كل شيء ، حتى النساء . وفيما يأتي نعقد لكل موضوع من هذه الموضوعات فصلا مستقلا ، ونتحدث عنه مفصلا . * * *
[1] يحرم الصيد في الحرم إطلاقا على الحاج وغيره محرما كان أو غير محرم ، ويسمى هذا « صيد حرمي » أمّا الصيد الإحرامي فهو حرام في الحرم الشريف وخارجه ، لان حرمته لأجل الإحرام ، لا من أجل الحرم .
151
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 151