نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 89
القرائن : أما القرائن « فمنها » شرعية ، وهي التي نص عليها الشارع صراحة وأوجب على الحاكم العمل بها إطلاقا ، سواء أحصل منها العلم ، أم لم يحصل ، كالإقرار والبينة واليد . « ومنها » القرائن التي ترافق الدعوى ووقائعها ، وتسمى القرائن الموضوعية ، وهذه على نوعين . الأول : ما يحصل منه العلم باللزوم العقلي ، لكل من اطلع عليه ، كائنا من يكون ، كما لو ادعى إنسان بأن هذه الدابة ملك له منذ سنة ، ثم دلت سنها على أقل من ذلك . أو قال : ان هذه الدار التي في يد زيد اشتريتها أنا من عمرو ، ثم ظهر أن عمرو لم يملك دارا مدّة حياته ، وما إلى هذه من القرائن التي يحصل منها القطع ، لكل انسان بدون استثناء . وليس من شك أنها حجّة متبعة ، ولكن السر في اتباعها واعتبارها في العلم ، وليست في ذاتها ، وعليه تدخل في فصل العلم والقضاء الذي يأتي الكلام عنه . النوع الثاني : القرائن الموضوعية التي لا يحصل منها العلم والجزم ، وهذه ليست بشيء يعتمده الحكم والقضاء ، ولكنها قد تعزز وتدعم أصلا من أصول الإثبات ، كالخصومة الشديدة بين القتيل ، وبين المشهود عليه بالقتل ، بخاصة إذا كان القاتل موتورا ، وبينه وبين القتيل ثأر ، وكسوابق المشهود عليه بالسرقة . وقد تضعف هذه القرائن ، وتوهن أصل الإثبات ، أو توجب الزيادة في التثبيت والتحقيق ، كمن عرف بالقداسة والوداعة فيشهد عليه بالجريمة ، أو كالضعيف الجبان يشهد عليه بما يحتاج إلى قوة واقدام ، وما إلى هذه من القرائن التي لا يبلغها الإحصاء .
89
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 89