نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 88
يشهدون بصدورها منه كانت شهادة بالإقرار ، لأن الكتابة أخت الإقرار ، وهي المرتبة الثانية في الوضع للدلالة على ما في النفس ، كما قال صاحب الجواهر [1] . وإن كانت بلا شهود ولا اعتراف أهملها القاضي ، ولم يعتمد عليها . وقال صاحب المستند : « لا تجوز الشهادة برؤية الشاهد خطه وخاتمه إذا لم يتذكر الواقعة ، وان أمن التزوير بلا خلاف أو لم يكن معه عدل آخر » . القرينة والكتابة المجردة : هذا ، وقد ذكر الفقهاء ان الوارث إذا وجد بخط مورثه وصية ، أو كيسا فيه مال مكتوبا عليه هو وديعة لفلان ، أو وجد بخطه على كتاب أنّه وقف [2] . ذكروا ان هذه ، وما إليها ، ليست بشيء إلَّا إذا أقر بها الكاتب قبل موته ، أو علم الوارث بصحتها علما قاطعا . قالوا هذا ، ولم يشيروا إلى أن للحاكم أن يحكم بهذه الكتابة ، ويعتمد عليها . وان دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الفقهاء كانوا وما زالوا يتوقفون عن الحكم بالأموال والاعراض استنادا إلى كتابة لم تثبت ببينة ولا بإقرار .
[1] وهذه هي العبارة التي أوردها في أول باب الوصية : « ضرورة حجية ظواهر الأفعال كالأقوال ، بل الكتابة أخت الألفاظ ، وهي المرتبة الثانية للدلالة في الوضع على ما في النفس ، فتكون أولى من الأفعال » وذكرنا في باب الزواج فقرة « الصيغة » رقم 4 أن للسيد الحكيم عبارة في المستمسك تشعر بأن الزواج يقع بالكتابة إذا كانت واضحة الدلالة . [2] بل قال صاحب « ملحقات العروة » في آخر باب الوقف : « إذا ظهرت في تركة الميت ورقة أن ملكه الفلاني وقف لا يحكم بوقفيته ، وان حصل القبض والإقباض ، وإن كان بخط الميت وخاتمه ، لاحتمال أنّه كتب ليجعله وقفا له في ذلك » . ونحن نوافق السيد في صورة وجود الخط بدون القبض والإقباض ، ونخالفه لو حصل القبض بإرادة الكاتب واذنه ، لأن ظاهر الأفعال حجة كظاهر الأقوال ، كما اعترف السيد بذلك صراحة في العروة الوثقى ص 405 طبعة العرفان .
88
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 88