responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 78


الإقرار السكوت :
متى تمت الدعوى بجميع شروطها طلب القاضي من المدعى عليه الجواب ، وهذا بدوره إما أن يسكت ويمتنع عن الإجابة ، وإما أن يجيب بنفي العلم بالواقعة ، ويقول : لا أعلم إثباتا ، ولا نفيا ، وإما أن يجيب بالإنكار ، وإما بالإقرار .
واختلف فقهاء الإمامية إذا سكت المدعي عليه ، فمنهم من قال : يحبسه القاضي ، حتى يجيب ، لأن كل مدع له حق الجواب على المدعى عليه ، كائنا من كان بخاصة في مقام الترافع ، وقد امتنع عنه ، فساغ حبسه . وجاء في الحديث : « ان الرجل يحبس إذا التوى على غرائمه » . وليس من شك أن المدعي غريم للمدعى عليه وقد حاول بامتناعه عن الجواب الالتواء والمماطلة .
ويلاحظ على هذا القول بأن في الحبس مماطلة أيضا ، لأنه يوجب التأجيل ، وهو ضرر على المدعي ، وقد يؤدي إلى تضييع حقه كلية .
وقال آخرون : ان على القاضي في مثل هذه الحال أن يقول للمدعى عليه :
أجب ، وإلَّا أعتبرك ناكلا ، وأردّ اليمين على المدعي . فإن أصر على السكوت طبق عليه القاضي حكم الناكل ، وحكم للمدعي بعد أن يحلف اليمين .

78

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست