responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 71


الفرنسي من أن المدعي هو الذي يدعي ضد الواقع الذي كان من قبل ، ومنه يعرف المنكر ، وأنّه الذي يسكت إذا سكت عنه ، ويأتي إنكاره وفق الواقع الذي يستدعيه الأصل . وقد يتحول المنكر إلى مدّع ، والمدعي إلى منكر ، كما لو ادعى شخص على آخر بدين ، فادعى هذا الشخص الوفاء والتسديد ، فيكون مدعيا ، ويكلف بالإثبات .
المتداعيان :
قد يصدق تعريف المدعي على أحد المتخاصمين دون الآخر ، فيكون هو المدعي ، والثاني منكرا ، وقد يصدق عليهما معا ، كما إذا اتفق صاحب بنائه مع شخص على أجار شقة منها بمبلغ معين ، وقبل أن ينتقل المستأجر وقع الخلاف بينهما على تعيين الشقة ، فقال المستأجر : هي الغربية ، وقال المالك : بل هي الشرقية ، فيكون كل منهما - في مثل هذه الحال - مدعيا ومنكرا في آن معا ، لأن المالك يدعي وقوع الإجار على الشرقية ، وينكر وقوعه على الغربية ، والمستأجر يدعي وقوعه على الغربية ، وينكر وقوعه على الشرقية . والفقهاء يسمون هذين بالمتداعيين ، ودعواهما بالتداعي . وعلى القاضي أن يطبق على كل منهما قاعدة المدعي والمنكر في آن واحد ، ذلك أن ينظر : فان كان لأحدهما بينة دون الآخر أخذ بها ، وإن كان لكل منهما بينة أخذ بأقوى البينتين ، وان تساوتا في القوة سقطتا ، وعاد كل شيء إلى ما كان قبل الإجار ، أي يحكم القاضي بفسخ الإجار من الأساس .
وان لم يكن لهما ، ولا لأحدهما بينة عرض القاضي عليهما اليمين ، فإن حلف أحدهما ، ونكل الآخر أخذ بقول الحالف ، وان نكلا ، أو حلفا معا فسخ

71

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست