responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 57


لم آكل كل يوم ثلاث مرات كلّ بصري ، وخشيت أن تعشى عيناي . قال : هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا ؟ قال : إلَّا أن تعينني على ذلك يا رسول اللَّه . فقال :
إني معينك بخمسة عشر صاعا ، وأنا داع لك بالبركة . فأخذ أوس ما أمر له به الرسول وأطعم المساكين وأكل معهم ، واجتمع أمره مع زوجته .
الإيلاء :
الإيلاء أن يحلف الزوج باللَّه على ترك وطء زوجته ، والأصل فيه الآية 226 من سورة البقرة : * ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ ، وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) * .
واشترط الفقهاء أن تكون الزوجة مدخولا بها ، وإلَّا لم يقع الإيلاء .
واتفقوا على أن الإيلاء يقع إذا حلف الزوج على ترك وطء الزوجة مدّة حياتها ، أو مدّة تزيد على أربعة أشهر [1] .
واتفقوا على أنّه إذا وطأ في الأربعة الأشهر يكفّر ، ويزول المانع من استمرار الزواج .
وان مضى أكثر من الأربعة أشهر ، ولم يطأ ، فإن صبرت ورضيت فلها ذلك ، ولا يحق لأحد أن يعترض ، وان لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم ، وبعد مضي الأربعة الأشهر [2] يجبره على الرجوع أو الطلاق ، فان امتنع ضيّق عليه ، وحبسه حتى يختار أحد الأمرين ، ولا يحق للحاكم أن يطلق قهرا عن الزوج .



[1] السر في تحديد المدّة بذلك أن للزوجة حق المواقعة مرّة في كل أربعة أشهر على الأقل .
[2] قال أكثر الفقهاء : ان الحاكم يؤجل الزوج أربعة أشهر من حين رفع الأمر إليه ، لا من حين الحلف

57

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست