نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 322
مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة ، منها قول الإمام الصادق عليه السّلام : ان وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال ، وقوله أيضا : ان عليا أمير المؤمنين قال : من مات في زحام الناس يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال » . إلى غير ذلك من الروايات . الاستيفاء من القاتل : إذا ثبت القتل فإن كان خطأ أو شبيها بالعمد تعينت الدية ، ولا قصاص ، وإن كان عمدا فالأصل هو القصاص دون الدية ، وليس لولي المقتول أن يلزم الجاني بالدية ما دام باذلا نفسه للقتل ، ولا للجاني أن يلزم ولي المقتول بالدية ما دام مصرا على القتل قصاصا ، لقوله تعالى : « وكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » . قال صاحب الجواهر : « لا بد أن يعلم أنّه لا خلاف معتد به بيننا في أن قتل العمد يوجب القصاص لا الدية عينا ولا تخييرا » . وقال صاحب المسالك : الواجب في قتل العمد بالأصالة هو القود ، وهذا هو المشهور بين الفقهاء ، ومنهم الشيخان - أي الشيخ المفيد والشيخ الطوسي - والأتباع والمتأخرون » . أجل ، للقاتل ، وولي المقتول أن يصطلحا ، ويتفقا على مبلغ من المال بمقدار الدية ، أو أقل ، أو أكثر عوضا عن القتل والقصاص . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا إشكال » . وعن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه قال : من قتل مؤمنا متعمدا أقيد به إلَّا أن يرضى أولياء المقتول بالدية ، وأحب ذلك القاتل . وفي رواية ثانية : العمد كلّ ما عمد به الضرب ففيه القود ، لأنّه متلف ، يجب به البدل من جنسه ، ولا يعدل إلى غيره إلَّا بالتراضي ، كسائر المتلفات . وفي هذه الرواية بيان للسبب الموجب للقصاص ، وان المثل هو الأصل ،
322
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 322