نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 321
وارثا ، فان كانوا أكثر من خمسين اقتصر على خمسين منهم ، وإن كانوا دون الخمسين بسطت الخمسون ووزعت عليهم بالسوية ، أو على بعضهم حسبما يستدعيه العدد ، فان تمت الخمسون ثبت القتل ، وإلَّا حلف المنكر وقومه خمسين يمينا ، فان لم يكن له قوم ، أو كانوا ، ولكنهم امتنعوا حلف هو وحده خمسين ، فان حلفها فلا شيء عليه ، وان امتنع ثبت القتل عليه ، وفي ذلك روايات عن أهل البيت عليهم السّلام . قال صاحب المسالك : « وصورتها أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله ، ولا تقوم عليه بينة ، ويدعي الولي على واحد ، أو جماعة ، ويقترن بالواقعة ما يشعر بصدق الولي في دعواه ، ويقال له اللوث » . وذكر الفقهاء أمثلة لذلك : منها أن يوجد القتيل متشحطا بدمائه ، وإلى جانبه رجل في يده سلاح يقطر دما . ومنها : أن يوجد في دار لا يدخلها غير أهلها ، فإن ذلك يوجب التهمة ، حتى ولو لم يكن بينهم وبين القتيل عداوة . ومنها : أن يشهد عدل واحد بالقتل ، أو جماعة من غير العدول ، أو النساء ، أو الصبيان بحيث يحصل الظن من شهادتهم . ومنها : أن يوجد القتيل في محلة بينه وبين أهلها عداوة ، فمجرد العداوة لا تكفي ما لم يكن معها قرينة ثانية . القتيل في الأمكنة العامة : إذا وجد قتيل في مكان عام ، أو في فلاة ، ولم يعرف قاتله ، ولم يحصل لوث على شخص معين فديته على بيت المال . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف
321
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 321