responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 321


وارثا ، فان كانوا أكثر من خمسين اقتصر على خمسين منهم ، وإن كانوا دون الخمسين بسطت الخمسون ووزعت عليهم بالسوية ، أو على بعضهم حسبما يستدعيه العدد ، فان تمت الخمسون ثبت القتل ، وإلَّا حلف المنكر وقومه خمسين يمينا ، فان لم يكن له قوم ، أو كانوا ، ولكنهم امتنعوا حلف هو وحده خمسين ، فان حلفها فلا شيء عليه ، وان امتنع ثبت القتل عليه ، وفي ذلك روايات عن أهل البيت عليهم السّلام .
قال صاحب المسالك : « وصورتها أن يوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله ، ولا تقوم عليه بينة ، ويدعي الولي على واحد ، أو جماعة ، ويقترن بالواقعة ما يشعر بصدق الولي في دعواه ، ويقال له اللوث » .
وذكر الفقهاء أمثلة لذلك : منها أن يوجد القتيل متشحطا بدمائه ، وإلى جانبه رجل في يده سلاح يقطر دما .
ومنها : أن يوجد في دار لا يدخلها غير أهلها ، فإن ذلك يوجب التهمة ، حتى ولو لم يكن بينهم وبين القتيل عداوة .
ومنها : أن يشهد عدل واحد بالقتل ، أو جماعة من غير العدول ، أو النساء ، أو الصبيان بحيث يحصل الظن من شهادتهم .
ومنها : أن يوجد القتيل في محلة بينه وبين أهلها عداوة ، فمجرد العداوة لا تكفي ما لم يكن معها قرينة ثانية .
القتيل في الأمكنة العامة :
إذا وجد قتيل في مكان عام ، أو في فلاة ، ولم يعرف قاتله ، ولم يحصل لوث على شخص معين فديته على بيت المال . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف

321

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست