responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 306


القصاص تبين من تضاعيف الفصول الأربعة السابقة أن الجرائم التي لها عقوبات مقدرة في الكتاب والسنة تسمى حدا ، وأن الكبائر التي لا تقدير لعقوبتها في لسان الشارع ، وترك تحديدها وتقديرها لنظر الحاكم تسمى تعزيرا ، وأن الحدود المنصوص عليها هي الزنا واللواط ، والسكر ، والسرقة ، وقطع الطريق ، والارتداد ، وأن التزوير ، والشتم بغير الزنا واللواط ، ووطء البهائم ، وما إليه من الكبائر يدخل في التعزيرات .
القصاص :
ونتكلم الآن عن القصاص ، والمراد به أن يستوفي الإنسان ممن اعتدى عليه بمثل ما اعتدى من قطع أو جرح . أمّا الضرب فلا قصاص فيه ، وتأتي الإشارة إلى ذلك في الفصل التالي « الأعضاء والجروح » فقرة الضرب دون زيادة . ويسمى أيضا بالقود ، تقول : أقاد القاتل بالقتيل ، أي قتله به . وقد نص الشارع عليه في الكتاب والسنة عموما وخصوصا ، ولم يترك أمر تقديره إلى نظر الحاكم أو غيره .
قال تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ بِالْعَبْدِ والأُنْثى بِالأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وأَداءٌ إِلَيْهِ

306

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست