نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 305
« الحدود والتعزيرات » وفصل « اللواط والسحاق والقيادة » من هذا الجزء . الفاعل بالبهائم : من وطأ بهيمة عزره الحاكم بما يرى . قال الإمام الصادق عليه السّلام : ليس عليه حد ، ولكن يضرب تعزيرا . وفي رواية ثانية : لا رجم عليه ، ولا حد ، ولكن يعاقب عقوبة وجعة . ثم إن كانت البهيمة الموطوءة مما يؤكل لحمه كالبقر والغنم حرم لحمها ولبنها ونسلها ، ووجب أن تذبح ، ثم تحرق ، ويغرم الواطئ قيمتها للمالك ، ان لم يكن واطئها صاحبها . وان تكن مما لا يؤكل عادة كالخيل والحمير وجب إخراجها إلى بلد آخر ، وتباع بأي ثمن ، ويعطى للواطئ ، ويغرم هو بدوره القيمة السوقية لمالكها ، فقد سئل الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام عن الرجل يأتي البهيمة ؟ قال : يجلد دون الحد ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمه ، وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها ، وجلد دون الحد ، وأخرجت من المدينة التي فعل بها إلى بلد آخر . ويثبت هذا الفعل الشنيع بإقرار البالغ العاقل المختار ، وبشهادة رجلين عدلين ، ولا تقبل النساء منفردات ولا منضمات .
305
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 305