responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 288


العقب ، ولم يقطع » .
ولا فرق بين أن تكون يده اليمنى صحيحة ، أو شلاء ، وبالعكس ، وكذا الحكم بالقياس إلى الرجل اليسرى .
3 - إذا سرق للمرة الثالثة بعد أن قطعت يده اليمنى ، ورجله اليسرى حبس مؤبدا حتى يموت ، أو يتوب توبة نصوحة وأنفق عليه من بيت المال ان لم يكن له مال ، ولا يقطع منه شيء . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده في شيء من ذلك نصا وفتوى . قال الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : قضى علي أمير المؤمنين عليه السّلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه ، ثم إذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثم إذا سرق مرة أخرى سجن وتركت رجله اليمنى يمشي عليها ، ويده اليسرى يأكل بها ، وإني لأستحي من اللَّه أن اتركه لا ينتفع بشيء ، ولكن أسجنه ، حتى يموت » .
4 - إذا سرق ، وهو في السجن يقتل . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا أخذ السارق قطعت يده ، فإن عاد قطعت رجله ، فإن عاد استودع في السجن ، فان سرق في السجن قتل » .
سرقات كثيرة وحد واحد :
إذا سرق مرات ومرات ، دون أن يظفر به لإقامة الحد عليه ، ثم قبض عليه ، وثبت بالبينة أو بالإقرار جميع السرقات ، إذا كان كذلك أقيم عليه حد واحد ، وهو قطع اليد اليمنى فقط . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف . فقد سئل الإمام عليه السّلام عن رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه ، ثم سرق مرة أخرى ، فجاءت البينة ، وشهدت عليه بالسرقة الأولى والأخيرة ؟ قال : تقطع يده

288

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست