responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 265


جنبا يوم القيامة ، لا ينقيه ماء الدنيا ، وغضب اللَّه عليه ، ولعنه ، وأعد له جهنم ، وساءت مصيرا .
وقال الإمام علي عليه السّلام : لو كان أن يرجم مرتين لرجم اللوطي .
طرق الإثبات :
يثبت اللواط الموجب للحد بالطرق التالية :
1 - إقرار الفاعل أو المفعول أربع مرات على شريطة أن يكون عاقلا بالغا مختارا ، كما هي الحال في الزنا ، وبديهة أن إقرار الفاعل لا يسري إلى المفعول ، وكذا إقرار المفعول ، لأن الإقرار نافذ بحق المقر وحده .
2 - شهادة أربعة رجال عدول ، ولا تقبل شهادة النساء إطلاقا ، لا منضمات ولا منفردات . وانما قبلت شهادتهم منضمات مع الرجال في الزنا لمكان النص .
وإذا انتفت البينة والإقرار فلا يمين على المنكر ، لأنه مستثنى من قاعدة اليمين على من أنكر .
3 - على الحاكم ، فإنه يقيم الحد على الفاعل والمفعول إذا قبضهما بالجرم المشهود ، تماما كما هي في الزاني والزانية . قال صاحب الجواهر والمسالك :
« لأن علم الحاكم أقوى من البينة » .
هذا ، إذا كان الحق متمحضا للَّه وحده ، كحد الزنا واللواط والسحق وشرب الخمر وترك الصلاة والصوم ، لأن الحاكم هو المطالب بهذا الحق ، والمستوفي له ، والمسؤول عنه ، أما إذا كان فيه حق للناس ، كحد القذف والسرقة فإن الحاكم لا يقيمه بمجرد علمه إلَّا إذا التمسه وطالب به المستحق ، لأنه منوط بإرادته ، قال

265

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست