responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 232


زواج المريض :
دخول الزوج بالزوجة ليس بشرط للتوارث بينهما ، وانما الشرط وجود العلاقة الزوجية ، وكفى إلَّا في زواج المريض ، حيث أجمعوا بشهادة صاحب مفتاح الكرامة على أنّه إذا عقد عليها في مرض موته ، ثم توفي في ذاك المرض بالذات قبل أن يدخل فلا مهر لها ولا ميراث .
وتسأل : هل عدم دخول المريض يكشف عن بطلان العقد من الأساس ، بحيث لا يترتب أي أثر من الآثار ، فكما أنّه لا مهر ولا ميراث فكذلك لا عدة عليها ، ولا يرث هو إذا ماتت هي في مرضه ، ثم مات بعدها في ذلك المرض ، بل ولا ينشر هذا العقد التحريم بينها وبين أبناء العاقد ، أو ان العقد صحيح ، وتلحقه جميع الأحكام والآثار ما عدا المهر والميراث للدليل الخاص .
وللفقهاء قولان : أحدهما ان الدخول شرط للزوم العقد ، لا لصحته ، ثانيهما ان الدخول شرط لصحته لا لزومه ، فمع عدم الدخول يكون العقد باطلا ، وعلى هذا جماعة منهم صاحب الجواهر ، وصاحب مفتاح الكرامة ، والسيد الحكيم .
قال هذا السيد في منهاج الصالحين ج 2 فصل أقسام الطلاق طبعة سابعة : « الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم ، فلا عدة عليها بموته » .
وقال صاحب الجواهر ما نصه بالحرف : « ان حصل الدخول علم صحة النكاح من أول الأمر ، وإلَّا انكشف فساده كذلك - أي من أول الأمر - وله الوطء بالعقد الصادر ، ومنه يعلم قوة القول بعدم الإرث لو ماتت هي في مرضه ، ثم مات هو بعدها في ذلك المرض ، لانكشاف فساد العقد بعدم الدخول ، والموت في المرض » .

232

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست