نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 231
ولا توارث بين المطلق والمطلقة بائنا : لانقطاع العصمة بينهما ، ولذا لم تجب لها النفقة ، ولم يملك الرجعة إليها ، وصح زواجه من أختها قبل انتهاء العدّة . طلاق المريض : إذا طلق الرجل زوجته في حال مرض الموت طلاقا رجعيا توارثا ما دامت في العدّة ، كما هي الحال في طلاق الصحيح ، وإذا كان الطلاق رجعيا ، وانقضت عدتها ، أو لم يكن الطلاق رجعيا كالمطلقة ثلاثا ، أو لم يكن لها عدّة إطلاقا كغير المدخول بها ، واليائسة ، إذا كان كذلك فإنها ترثه هي ، ولا يرثها هو بشروط أربعة : 1 - أن يموت أثناء سنة من تاريخ الطلاق إلى حين الوفاة ، فلو مات بعد السنة بيوم فلا ترثه . 2 - أن يكون الموت مستندا إلى المرض الذي طلقها فيه ، فإذا شفي من المرض المذكور ، ثم تمرض ، ومات قبل انتهاء السنة ، فلا شيء لها من الميراث . 3 - أن لا تتزوج بغيره . 4 - أن لا يكون الطلاق بطلب منها ، ولا أن يكون خلعيا أو مباراة ، حيث تبذل هي من أجل الطلاق . قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا طلق الرجل امرأته في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وان انقضت عدتها إلَّا أن يصح منه . فقيل له : فإن طال به المرض ؟ قال : ما بينه وبين سنة . وفي رواية ثانية : وهي مقيمة عليه لم تتزوج . وفي ثالثة : ترثه ولا يرثها .
231
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 231