responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 231


ولا توارث بين المطلق والمطلقة بائنا : لانقطاع العصمة بينهما ، ولذا لم تجب لها النفقة ، ولم يملك الرجعة إليها ، وصح زواجه من أختها قبل انتهاء العدّة .
طلاق المريض :
إذا طلق الرجل زوجته في حال مرض الموت طلاقا رجعيا توارثا ما دامت في العدّة ، كما هي الحال في طلاق الصحيح ، وإذا كان الطلاق رجعيا ، وانقضت عدتها ، أو لم يكن الطلاق رجعيا كالمطلقة ثلاثا ، أو لم يكن لها عدّة إطلاقا كغير المدخول بها ، واليائسة ، إذا كان كذلك فإنها ترثه هي ، ولا يرثها هو بشروط أربعة :
1 - أن يموت أثناء سنة من تاريخ الطلاق إلى حين الوفاة ، فلو مات بعد السنة بيوم فلا ترثه .
2 - أن يكون الموت مستندا إلى المرض الذي طلقها فيه ، فإذا شفي من المرض المذكور ، ثم تمرض ، ومات قبل انتهاء السنة ، فلا شيء لها من الميراث .
3 - أن لا تتزوج بغيره .
4 - أن لا يكون الطلاق بطلب منها ، ولا أن يكون خلعيا أو مباراة ، حيث تبذل هي من أجل الطلاق .
قال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا طلق الرجل امرأته في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وان انقضت عدتها إلَّا أن يصح منه . فقيل له : فإن طال به المرض ؟
قال : ما بينه وبين سنة .
وفي رواية ثانية : وهي مقيمة عليه لم تتزوج . وفي ثالثة : ترثه ولا يرثها .

231

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست