responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 230


الزوجة :
الزوجة تشارك الورثة في جميع مراتبهم الثلاث ، ولها الربع ان لم يكن له ولد منها ، ولا من غيرها ، والثمن إذا كان له ولد منها ، أو من غيرها ، للآية 12 من سورة النساء : * ( ولَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) * .
وإذا تعددت الزوجات فهن شركاء في الربع ، أو الثمن يقتسمنه بالسوية ، قال الإمام عليه السّلام : لا يزاد الزوج على النصف ، ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ، ولا تنقص من الثمن ، وإن كن أربع ، أو دون ذلك فهن فيه سواء .
وذهب المشهور إلى أنّه إذا لم يكن وارث إلَّا الإمام أخذت الزوجة نصيبها الأعلى ، والباقي للإمام حاضرا كان أو غائبا .
قال الصدوق والشيخ والعلامة والشهيد الأول ، ونجيب الدين بن سعيد ، كما في الجواهر والمسالك قالوا : يعطى الباقي للإمام حال حضوره ، وحملوا عليه قول الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : « إذا ترك الرجل امرأته فلها الربع ، وما بقي للإمام » . أمّا إذا كان غائبا كما نحن الآن فالباقي يرد على الزوجة ، وحملوا عليه قول الإمام الصادق عليه السّلام : إذا مات الرجل ، وترك امرأته فالمال لها .
وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا ، ثم مات أحدهما قبل انتهاء العدة توارثا ، لأن المطلقة الرجعية زوجة شرعية ، ولذا وجبت لها النفقة ، ووجب عليها الطاعة ، ولا يجوز الزواج بأختها ، وهي في العدة ، ولا أثر للطلاق إلَّا عده من التطليقات الثلاث التي توجب التحريم ، حتى تنكح زوجا غيره ، قال الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : إذا طلق الرجل امرأته يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة .

230

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست