responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 224


من الأعمام والعمات فللخال الواحد المال كله لأب كان أو لأم أو لهما ، وكذلك الخالة الواحدة .
وإذا تعددوا واتحدوا في النسبة إلى الميت فان كانوا جميعا لأبوين ، أو لأب أو لأم اقتسموا بالسوية للذكر مثل الأنثى ، كما هو الشأن في كل من يتقرب بالأم .
وان اختلفوا بالنسبة إلى الميت فكان بعضهم لأبوين ، وبعضهم لأب ، وآخرون لأم سقط المتقرب بالأب بالمتقرب بالأبوين .
وإذا اجتمع الأخوال والخالات لأبوين أو لأب مع الأخوال والخالات لأم يأخذ الواحد من قرابة الأم السدس ، ومع التعدد يأخذون الثلث ، ويقتسمون بالسوية ، والباقي لقرابة الأبوين أو الأب ، والقسمة بينهم أيضا بالسوية للذكر مثل الأنثى من غير تفاوت ، لأن الأصل التسوية إلَّا ما خرج بالدليل .
اجتماع الأعمام والأخوال :
إذا اجتمع العم والخال فللخال الثلث واحدا كان أو أكثر ، ذكرا كان أم أنثى ، والثلثان للعم واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى ، لأب كان الأعمام والأخوال ، أو لأم ، أو لهما ، قال صاحب الجواهر : « هذا هو المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة ، لاستفاضة النصوص أو تواترها . قال الإمام الصادق عليه السّلام : جاء في كتاب علي عليه السّلام :
ان العمة بمنزلة الأب ، والخالة بمنزلة الأم : وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلَّا أن يكون هناك وارث أقرب إلى الميت فيحجبه .
وتسأل : إذا أخذ الأخوال المتعدون الثلث فكيف يقتسمونه فيما بينهم ؟
الجواب : ينظر ، فان اتحدوا جميعا بالنسبة فكانوا لأبوين أو لأب أو لأم

224

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست