نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 223
وإذا اجتمع الأعمام والعمات فإن كانوا جميعا لأبوين ، أو لأب اقتسموا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن عم وعمة ؟ فقال : للعم الثلثان ، وللعمة الثلث . وإذا كانوا جميعا لأم اقتسموا بالسوية من غير فرق بين الذكر والأنثى ، لأنهم بمنزلة الإخوة لأم على ما هو المشهور شهرة عظيمة على حد تعبير صاحب الجواهر ، وقال صاحب مفتاح الكرامة : الإجماع على ذلك ، ولم يخالف إلَّا الفضل والصدوق والمفيد ، حيث أوجبوا القسمة بالتفاوت . وإذا اجتمع الأعمام والعمات ، واختلفت نسبتهم إلى الميت ، فكان بعضهم لأبوين ، وبعضهم لأب ، وآخرون لأم ، فالمتقرب بالأب وحده يسقط بالمتقرب بالأبوين ، كما هي الحال في الإخوة ، قال الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : عمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، وانما يرث المتقرب بالأب فحسب إذا فقد المتقرب بالأبوين ، ويأخذ العم والعمة لأب ما يأخذه العم والعمة لأبوين عند عدمهما . وإذا اجتمع الأعمام والعمات لأبوين ، أو لأب مع الأعمام والعمات لأم يأخذ الواحد من قرابة الأم السدس ، ومع التعدد يأخذون جميعا الثلث ، ويقتسمون بالسوية من غير فرق بين الذكر والأنثى ، تماما كما هي الحال في الأخوة للأم . الأخوال : لانفراد الأخوال عن الأعمام حالات : 1 - إذا وجد الأخوال والخالات ، وليس معهم أحد الزوجين ، ولا واحد
223
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 223