نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 222
الأعمام والأخوال وأولادهم سبق الكلام عن ميراث المرتبة الأولى ، وهي الأبوان والأولاد وأولادهم ، وعن ميراث المرتبة الثانية ، وهي الأجداد والأخوة وأبناؤهم ، ونتكلم الآن عن ميراث المرتبة الثالثة ، وهي الأعمام والأخوال وأولادهم ، قال صاحب الجواهر : « لا يرث أحد من الأعمام والأخوال مع وجود أحد من الطبقة السابقة بالإجماع ، والنصوص ، وقاعدة الأقرب » . وقال صاحب مفتاح الكرامة : « أجمع الفقهاء على أن جميع أفراد هذه المرتبة إنما يرثون مع فقد الأجداد وآبائهم ، والأخوة وأبنائهم . الأعمام : لانفراد الأعمام عن الأخوال حالات : 1 - إذا كان للميت عم واحد ، وليس معه أحد الزوجين ، ولا واحد من الأخوال ، والخالات أخذ المال بكامله ، سواء أكان لأبوين أو لأب ، أو لأم ، وكذلك العمة الواحدة . 2 - إذا اجتمع الأعمام ، ولا عمة معهم واتحدوا في النسبة إلى الميت اقتسموا بالسوية ، وكذا إذا اجتمعت العمات ، واتحدن في النسبة ، ولا عم معهن ،
222
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 222