نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 221
للأخت المنفردة السدس ، وإذا تعدد الإخوة لأم أخذوا الثلث واقتسموا بالسوية للذكر مثل الأنثى ، والباقي للجد أو الجدة للأب . وبكلمة : ان الجد كالأخ والجدة كالأخت ، سواء أكان من جهة الأب أم من جهة الأم مع فارق واحد ، وهو أن الأخوة للأم لهم الثلث مع التعدد ، والسدس إذا كان واحدا ، أما الأجداد للأم فلهم الثلث على كل حال ، حتى ولو كان الجد لأم منفردا ، والدليل على أن الجد كالأخ ، والجدة كالأخت قول الإمام عليه السّلام : ان الجد مع الأخوة يرث حيث ترث الأخوة ، ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدة مع الأخوات ترث حيث يرثن ، وتسقط حيث يسقطن . فقد دلت الرواية على أن الجد كالأخ ، والجدة كالأخت دون تقييد بأم أو بأب . 3 - إذا كان مع الأجداد والأخوة زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى ، ودخل النقص على من يتقرب بالأب دون من يتقرب بالأم فقط . أولاد الأخوة والأخوات : أولاد الأخوة والأخوات من الأبوين أو من أحدهما يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويرث كل نصيب من يتقرب به ، والحكم واحد من غير تفاوت في الانفراد عن الأجداد ، والاجتماع معهم ، وفي التعدد وعدمه . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف نصا وفتوى ولا اشكال فيه » . وقال صاحب مفتاح الكرامة ، « انعقد الإجماع على أن أولاد الأخوة يقومون مقام آبائهم ، ويرثون نصيبهم مع عدمهم ، وعدم من هو في درجتهم » . * * *
221
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 221