responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 221


للأخت المنفردة السدس ، وإذا تعدد الإخوة لأم أخذوا الثلث واقتسموا بالسوية للذكر مثل الأنثى ، والباقي للجد أو الجدة للأب .
وبكلمة : ان الجد كالأخ والجدة كالأخت ، سواء أكان من جهة الأب أم من جهة الأم مع فارق واحد ، وهو أن الأخوة للأم لهم الثلث مع التعدد ، والسدس إذا كان واحدا ، أما الأجداد للأم فلهم الثلث على كل حال ، حتى ولو كان الجد لأم منفردا ، والدليل على أن الجد كالأخ ، والجدة كالأخت قول الإمام عليه السّلام : ان الجد مع الأخوة يرث حيث ترث الأخوة ، ويسقط حيث تسقط ، وكذلك الجدة مع الأخوات ترث حيث يرثن ، وتسقط حيث يسقطن .
فقد دلت الرواية على أن الجد كالأخ ، والجدة كالأخت دون تقييد بأم أو بأب .
3 - إذا كان مع الأجداد والأخوة زوج أو زوجة أخذا نصيبهما الأعلى ، ودخل النقص على من يتقرب بالأب دون من يتقرب بالأم فقط .
أولاد الأخوة والأخوات :
أولاد الأخوة والأخوات من الأبوين أو من أحدهما يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويرث كل نصيب من يتقرب به ، والحكم واحد من غير تفاوت في الانفراد عن الأجداد ، والاجتماع معهم ، وفي التعدد وعدمه . قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف نصا وفتوى ولا اشكال فيه » . وقال صاحب مفتاح الكرامة ، « انعقد الإجماع على أن أولاد الأخوة يقومون مقام آبائهم ، ويرثون نصيبهم مع عدمهم ، وعدم من هو في درجتهم » .
* * *

221

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست