نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 220
للذكر سهمان ، وللأنثى سهم ، لأنهم ورثوا بسبب الأب ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : كل رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلَّا أن يكون وارث أقرب منه إلى الميت . 4 - إذا كان مع الأجداد زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى ، وإذا وجد أحد الزوجين مع من يتقرب بالأم ، ويتقرب بالأب أخذ من يتقرب بالأم نصيبه المفروض دون نقصان ، ودخل النقص على من يتقرب بالأب ، تماما كما لو اجتمع أحد الزوجين مع الأم والأب . 5 - الأدنى من الأجداد والجدات لأب كان أم لأم يمنع الأبعد من الإرث ، فالجد أولى من أب الجد ، وأبو الجد أولى من جد الجد ، وكذلك الجد يمنع أبناءه من الإرث ، وهم الأعمام والأخوال ، لأنه أقرب ، وكذلك أبو الجد وجد الجد ، ويجتمع الجد مع الأخوة والأخوات وأبنائهم ، كما سنبين فيما يلي : اجتماع الأجداد والأخوة : لاجتماع الأخوة مع الأجداد حالات : 1 - إذا اجتمع الأجداد والأخوة ، واتحدوا في النسبة إلى الميت ، وكانوا جميعا لأب أخذ الجد مثل الأخ ، وأخذت الجدة مثل الأخت ، واقتسموا المال للذكر مثل حظ الأنثيين ، على القاعدة المتبعة فيمن يتقرب بالأب . 2 - وإذا اجتمعوا ، واختلفوا في النسبة فكان الجد والجدة لأم ، وكان الأخوة والأخوات لأبوين ، أو لأب ، أخذ الجد أو الجدة أو هما معا الثلث ، واقتسما بالسوية ، وأخذ الأخوة والأخوات الثلثين ، واقتسموا بالتفاوت . وإذا انعكس الفرض فكان الأجداد لأب ، والأخوة لأم فللأخ المنفرد أو
220
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 220