نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 219
ثم ان أولاد الأخوة والأخوات يشاركون الجد والجدة كآبائهم إذا فقدوا ، كما أن أبا الجد يشارك الأخ إذا فقد الجد الأدنى ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف فيه بيننا ضرورة قيام الأولاد مقام آبائهم في ذلك » . الأجداد : لانفراد الأجداد عن الأخوة حالات : 1 - إذا كان للميت جد منفرد ، أو جدة منفردة ، ولا أحد من الأخوة والأخوات ولا أولادهم ، ولا زوج ولا زوجة أخذ المتفرد من الأجداد المال بكامله ، سواء أكان لأب أم لأم إجماعا ونصا ، ومنه قول الإمام عليه السّلام : ان عليا عليه السّلام « أعطى الجدة المال كله » . ونقل صاحب الوسائل عن الصدوق والشيخ أنهما قالا : إنما أعطاها المال كله لأنه لم يكن للميت وارث غيرها . 2 - إذا تعدد الأجداد ، واتحدوا في النسبة إلى الميت فان كانوا جميعا لأب اقتسموا بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين ، للإجماع على أن المتقربين بالأب وحده أو بالأب والأم يقتسمون كذلك . وإن كانوا جميعا لأم اقتسموا بالسوية من غير فرق بين الذكر والأنثى ، للإجماع على أن المتقربين بالأم فقط يقتسمون كذلك . 3 - إذا اجتمع الأجداد والجدات ، واختلفت نسبتهم فكان بعضهم لأب ، وآخرون لأم قسم المال أثلاثا ، وأعطي الثلث لمن يتقرب بالأم واحدا كان أو أكثر ، لأن الثلث نصيب الأم إذا اجتمعت مع الأب ، ولا ولد ولا حاجب ، ويقتسمون بالسوية ، لأنهم ورثوا بسبب الأم ، وأعطي الثلثان لمن تقرب بالأب واحدا كان أو أكثر لأن الثلث نصيب الأب إذا اجتمع مع الأم ، ويقتسمون بالتفاوت
219
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 219