responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 215


قال صاحب الجواهر : « المعروف بين الفقهاء أن أولاد الأولاد ، وان نزلوا ذكورا وإناثا يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين ، وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهما من الأقارب . فقد جاء عن الإمام الصادق وأبيه عليهما السّلام : ان لم يكن ولد ، وكان ولد الولد ذكورا وإناثا فإنهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات بمنزلة البنات ، يرثون ميراث البنات ، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وان سفلوا - أي أولاد الأولاد - ببطنين وثلاثة أو أكثر يرثون ما يرث الولد الصلب ، ويحجبون ما يحجب الولد الصلب » . وقال صاحب الجواهر معلقا على هذا الخبر : وهو نص في المطلوب .
الحبوة :
المراد بالحبوة هنا الشيء الذي يختص به الولد الأكبر من دون الورثة ، فقد ذكر الفقهاء أن الولد الأكبر يختص بثياب الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه على شريطة أن يكون ذكرا ، وأن يترك الميت مالا غير ذلك ، فإذا لم يترك شيئا سواه لم يختص الولد الأكبر بشيء ، واشترط بعضهم أن يكون الولد الأكبر إماميا وغير سفيه . وقال صاحب الجواهر : « لا دليل على هذا الشرط ، أما أصل الحبوة فإنها من متفردات الإمامية ، ومعلومات مذهبهم ، وبذلك تظافرت نصوصهم عن أئمتهم ، ففي صحيح ربعي عن الإمام الصادق عليه السّلام : إذا مات الرجل فلأكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه » .
* * *

215

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست