responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 214


علي بيده ، فوجدت فيها : رجل ترك ابنته وأمه فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم ، ويقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فهو للأم . وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السدس سهم ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب ، وقرأت فيها : رجل ترك أبويه وابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، كل واحد سهم ، يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين » .
قال صاحب مفتاح الكرامة : هذا الطريق المذكور في الأخبار ، وهو الأخذ بأصل المسألة من أول الأمر من دون ضرب ، هذا الطريق اعتمده المحقق الطوسي في رسالته ، والفاضل البهائي في مقدمته .
أولاد الأولاد :
لا يرث واحد من أولاد الأولاد مع وجود واحد من الأولاد للصلب ويقومون مقام الأولاد عند عدمهم ، وكل فريق من أولاد الأولاد يأخذ نصيب من يتقرب به فلأولاد البنت ولو تعددوا وكانوا ذكورا نصيب أمهم لو كانت حية ، ولأولاد الابن ولو كانت أنثى واحدة نصيب أبيهم لو كان حيا ، وأولاد البنت يقتسمون فيما بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، تماما كما يقتسم أولاد الابن ، والأقرب يمنع الأبعد ، فلا يرث ابن ابن ابن مع ابن ابن ، ويشاركون أبوي الميت كآبائهم ، ويرد على أولاد البنت كما يرد على البنت ، وإذا كان معهم زوج أو زوجة كان لهما النصيب الأدنى ، تماما كما هي الحال لو كانا مع الأولاد للصلب .

214

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست