responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 213


فأكثر .
7 - تأخذ الخمس إذا كان معها بنتان ، تماما كالرقم 5 من فقرة الأب .
8 - أقل من الربع ، وأكثر من الخمس إذا كان معها بنت وزوج .
9 - أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، ويمثل كل منهم الدور الذي كان لأبيه ، فبنت الابن كالابن ، وابن البنت كالبنت دون تفاوت .
الأولاد :
إذا انفرد الولد أخذ المال بكامله ، ذكرا كان أو أنثى سوى أن الذكر يأخذ المال كله بالقرابة ، والأنثى تأخذ نصفه بالفرض ، ونصفه الآخر بالرد ، وإذا تعددت الذكور من الأولاد ، ولا إناث معهم اقتسموا بالسوية ، وكذا إذا تعددت الإناث ، ولا ذكور معهن ، وإذا تعددوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين .
وإذا كان مع الأولاد أبوان أو أحدهما ، وكان في الأولاد ذكر فلأحد الأبوين السدس ، ولهما معا السدسان ، والباقي للأولاد ، وإذا كان مع الأولاد زوج أو زوجة أخذ الزوج الربع ، والزوجة الثمن ، والباقي للأولاد ، وإذا كان مع البنت الواحدة أبوان فلها ثلاثة أخماس ، ولهما خمسان مع عدم الحاجب للأم ، وإذا وجد الحاجب كان لها السدس ، وما بقي من الخمسين فللأب .
وإذا كان مع البنتين فأكثر أبوان للبنات الثلثان ، ولكل من الأبوين السدس ، وإذا كان معهن أحد الأبوين فلهن أربعة أخماس ، ولأحد الأبوين الخمس .
قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف أجده ، بل في كتاب المسالك ، وكتاب كشف اللثام الإجماع على ذلك . وجاء في الخبر الصحيح : أقرأني الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وخط

213

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست