responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 200


لأب ، وكذلك الخالة ، ولا يمنع المتقرب من الأعمام بالأبوين المتقرب بالأب فقط من الأخوال ، لاختلاف الحيز ، ولا فرق بين الذكور والإناث في أن أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند فقدهم ، سواء أكانوا أبناء ابن أو بنت ، أو أولاد أخ أو أخت ، أو أولاد خال أو خالة .
وبهذا يتبين معنا أن للإرث مراتب ثلاث : الأولى الأبوان ، والأولاد وان نزلوا . الثانية الأجداد والأخوة . الثالثة الأعمام والأخوال ، وإذا وجد واحد من المرتبة الأولى ولو أنثى منع المرتبة الثانية بكامل أفرادها ، وكذلك إذا وجد واحد من المرتبة الثانية يمنع المرتبة الثالثة بأجمعها .
حجب النقصان :
ولحجب النقصان صور :
1 - الزوجة تحجب عن الربع إلى الثمن إذا كان للزوج ولد أو ولد ولد ، ولو بنت بنت ، منها ، أو غيرها . ويأتي الكلام مفصلا عن ميراث الزوجين إن شاء اللَّه .
2 - الزوج ، يحجب عن النصف إلى الربع إذا كان للزوجة ولد كذلك .
3 - الأم ، تحجب بإخوة الميت عما زاد عن السدس بالشروط التالية :
الأول : أن يكونوا أخوين فأكثر ، أو أخا وأختين ، أو أربع أخوات ، والخناثى كالإناث .
الثاني : انتفاء موانع الإرث عن الإخوة والأخوات .
الثالث : أن يكون الأب موجودا .
الرابع : أن لا يكونوا كلهم أو بعضهم أخوة الميت لأمه فقط ، بل إخوته لأبيه

200

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست