نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 200
لأب ، وكذلك الخالة ، ولا يمنع المتقرب من الأعمام بالأبوين المتقرب بالأب فقط من الأخوال ، لاختلاف الحيز ، ولا فرق بين الذكور والإناث في أن أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند فقدهم ، سواء أكانوا أبناء ابن أو بنت ، أو أولاد أخ أو أخت ، أو أولاد خال أو خالة . وبهذا يتبين معنا أن للإرث مراتب ثلاث : الأولى الأبوان ، والأولاد وان نزلوا . الثانية الأجداد والأخوة . الثالثة الأعمام والأخوال ، وإذا وجد واحد من المرتبة الأولى ولو أنثى منع المرتبة الثانية بكامل أفرادها ، وكذلك إذا وجد واحد من المرتبة الثانية يمنع المرتبة الثالثة بأجمعها . حجب النقصان : ولحجب النقصان صور : 1 - الزوجة تحجب عن الربع إلى الثمن إذا كان للزوج ولد أو ولد ولد ، ولو بنت بنت ، منها ، أو غيرها . ويأتي الكلام مفصلا عن ميراث الزوجين إن شاء اللَّه . 2 - الزوج ، يحجب عن النصف إلى الربع إذا كان للزوجة ولد كذلك . 3 - الأم ، تحجب بإخوة الميت عما زاد عن السدس بالشروط التالية : الأول : أن يكونوا أخوين فأكثر ، أو أخا وأختين ، أو أربع أخوات ، والخناثى كالإناث . الثاني : انتفاء موانع الإرث عن الإخوة والأخوات . الثالث : أن يكون الأب موجودا . الرابع : أن لا يكونوا كلهم أو بعضهم أخوة الميت لأمه فقط ، بل إخوته لأبيه
200
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 200