responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 199


الأهلية الكاملة للإرث لولا وجود الحاجب ، وإذا كان الحاجب سببا لمنع المحجوب عن أصل الميراث سمي حجب حرمان ، كحرمان الجد كلية بسبب وجود الأب ، وإذا كان الحاجب سببا للمنع من النصيب ، لا من أصل الإرث سمي حجب نقصان ، كحرمان الزوج مما زاد على الربع بسبب وجود الولد .
حجب الحرمان :
والضابط لحجب الحرمان هو مراعاة الأقرب ، حيث يقدم في الإرث على من دونه في القرابة ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * [1] . حيث فسروا الآية الكريمة بأن الأقرب إلى الميت أولى بميراثه ممن هو دونه في القرابة . ولحجب الحرمان صور .
1 - الولد ، ولو كان أنثى ، يحجب ولد الولد ولو كان ذكرا ، فالبنت تحجب ابن الابن عن الميراث ، ولا شيء له معها ، قال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل الإجماع عليه ، بل لعله من ضرورات مذهبنا . وابن الابن يشارك الأب في الميراث عند عدم الابن ، لأن الشارع نزله منزلة أبيه » .
2 - كل من الأب والأم والولد وولد الولد ، وإن كان أنثى يمنع الأجداد والجدات ، والأخوة والأخوات ، والأعمام والأخوال ، وبالأولى أولادهم .
3 - كل من الجد والجدة ، ولو لام ، وكل من الأخ والأخت ، ولو لام أيضا يمنع الأعمام والأخوال وأولادهم .
4 - من يتقرب بالأبوين يمنع من الإرث من يتقرب بالأب وحده مع المساواة في الحيز ، فالأخت لأبوين تمنع الأخ لأب ، والعمة لأبوين تمنع العم



[1] الأنفال : 75 .

199

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست