responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 186


الشرعية بين شخصين ، اما بانتهاء أحدهما إلى الآخر ، كانتهاء الأبناء والأحفاد إلى الأب أو الجد ، وامّا بانتهاء الاثنين إلى ثالث ، كالإخوة والأعمام والأخوال .
وبقولنا « الولادة الشرعية » يدخل الزوج الشرعي بعقد صحيح ، والنكاح بشبهة ، وهو الذي حصل من غير عقد صحيح ، ولكن فاعله معذور وغير آثم ، لمكان الجهل بالتحريم ، أو للإكراه ، أو للجنون أو الصغر ، وتخرج الولادة بسبب الزنا ، فلا يرث ولد الزنا أبويه ، ولا يرثانه إن كان الزنا منهما معا ، أما لو كان أحدهما جاهلا بالزنا ، أو مكرها عليه ، أو صغيرا أو مجنونا فان المعذور يرث غير المعذور ، ولا عكس ، وكل من يتقرب بالزاني يعطى حكمه ، وابن الزنا يرث أولاده وزوجته ، وهم يرثونه ، وكذا بنت الزنا ترث زوجها ويرثها .
مراتب القرابة :
وللقرابة في الميراث مراتب ثلاث لا تداخل بينها ، أي لا يرث واحد من المرتبة الثانية مع وجود وارث من المرتبة الأولى ، ولا واحد من المرتبة الثالثة مع وجود وارث من المرتبة الثانية ، وهذه المراتب هي :
1 - الأبوان من غير ارتفاع ، أي من غير الأجداد . والأولاد ، وان نزلوا ، أي وأولادهم .
2 - الأجداد وان ارتفعوا ، والإخوة وأولادهم وان نزلوا .
3 - الأعمام والأخوال وأولادهم وان نزلوا على شريطة أن يصدق عليهم اسم القرابة في نظر العرف .
ويأتي الكلام عن ميراث كل مرتبة من هذه الثلاث بصورة مفصلة إن شاء اللَّه .

186

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست