responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 184


أحد الزوجين لا يرث القصاص ، أما قتل الخطأ فيوجب المال منذ البداية ، والمال يرثه كل مناسب ومسابب على حد تعبير الفقهاء .
الحقوق المتعلقة بالتركة :
قد يتعلق بتركة الميت حقوق متنوعة ، وهي :
1 - أن يتعلق بها حق الرهانة ، وهذا الحق يقدم على جميع الحقوق ، حتى الكفن ، وسائر ما يتوقف عليه التجهيز الواجب ، كالغسل والدفن ، فإذا افترض ان شخصا رهن جميع ما يملك فلا يخرج الكفن من ماله المرهون ، بل يكون حاله حال الفقير الذي يموت ، وهو لا يملك شيئا ، حيث يكفن من بيت المال ، فان لم يكن فعلى المحسنين ، ذلك ان صاحب المال ممنوع شرعا من التصرف في المرهون ، والممنوع شرعا كالممنوع عقلا .
2 - التجهيز الواجب للميت من كفن وغسل ودفن ، فإنه مقدم على الديون ، لأنه بمثابة النفقة الضرورية التي تقدم على حقوق الدائنين حال الحياة .
ويستثني من ذلك تجهيز الزوجة ، حيث يجب على الزوج إذا كان موسرا باذلا .
3 - وبعد التجهيز يبدأ بوفاء الدين ، سواء أكان للناس ، أم للَّه ، كالخمس والزكاة والكفارات ورد المظالم ، وحجة الإسلام .
4 - وبعد إخراج التجهيز الواجب ، والواجبات المالية يقسم الباقي أثلاثا ، وتخرج الوصايا بغير الواجب المالي وغير المشوب به كالحج من الثلث ، ويقسم الثلثين بين الورثة على كتاب اللَّه ، وسنة نبيه . قال الإمام الصادق عليه السّلام : أول شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الوصية ، ثم الميراث .

184

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست