نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 184
أحد الزوجين لا يرث القصاص ، أما قتل الخطأ فيوجب المال منذ البداية ، والمال يرثه كل مناسب ومسابب على حد تعبير الفقهاء . الحقوق المتعلقة بالتركة : قد يتعلق بتركة الميت حقوق متنوعة ، وهي : 1 - أن يتعلق بها حق الرهانة ، وهذا الحق يقدم على جميع الحقوق ، حتى الكفن ، وسائر ما يتوقف عليه التجهيز الواجب ، كالغسل والدفن ، فإذا افترض ان شخصا رهن جميع ما يملك فلا يخرج الكفن من ماله المرهون ، بل يكون حاله حال الفقير الذي يموت ، وهو لا يملك شيئا ، حيث يكفن من بيت المال ، فان لم يكن فعلى المحسنين ، ذلك ان صاحب المال ممنوع شرعا من التصرف في المرهون ، والممنوع شرعا كالممنوع عقلا . 2 - التجهيز الواجب للميت من كفن وغسل ودفن ، فإنه مقدم على الديون ، لأنه بمثابة النفقة الضرورية التي تقدم على حقوق الدائنين حال الحياة . ويستثني من ذلك تجهيز الزوجة ، حيث يجب على الزوج إذا كان موسرا باذلا . 3 - وبعد التجهيز يبدأ بوفاء الدين ، سواء أكان للناس ، أم للَّه ، كالخمس والزكاة والكفارات ورد المظالم ، وحجة الإسلام . 4 - وبعد إخراج التجهيز الواجب ، والواجبات المالية يقسم الباقي أثلاثا ، وتخرج الوصايا بغير الواجب المالي وغير المشوب به كالحج من الثلث ، ويقسم الثلثين بين الورثة على كتاب اللَّه ، وسنة نبيه . قال الإمام الصادق عليه السّلام : أول شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الوصية ، ثم الميراث .
184
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 184