نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 178
المسالك ، منها ان الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن رجل حضره الموت ، فأعتق مملوكا ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ؟ قال الإمام : ما يعتق منه إلَّا الثلث . وقال البعض : أنها تخرج من الأصل . بين الوصية ومنجزات المريض : الفرق بين الوصية ومنجزات المريض أن التصرف في الوصية معلق على الموت ، أمّا المنجزات فهي التي لم تعلق على الموت ، سواء لم تعلق أبدا ، أو علقت على أمر آخر يصح فيه التعليق ، كما لو نذر في مرضه أن يضحي بهذا الكبش إذا رزق ذكرا ، ثم ولد له ذكر بعد موته ، فيدخل في منجزات المريض . وقد جاء في كتاب المغني في فقه الحنابلة ، وكتاب التذكرة في فقه الإمامية أن منجزات المريض تشترك مع الوصية في خمسة أشياء ، وتفترق عنها في ستة . ويظهر من الاتفاق في لفظ العبارتين أن العلامة الحلي صاحب التذكرة الذي توفي سنة 726 ه قد أخذ عن ابن قدامة صاحب المغني المتوفى سنة 620 ه . ومن المفيد أن نلخص أقوالهما فيما يلي : أما الخمسة التي تشترك فيها المنجزات مع الوصية فهي : 1 - أن كلا منهما يقف نفوذها على الخروج من الثلث ، أو إجازة الورثة . 2 - أن المنجزات تصح للوارث عند الإمامية ، تماما كالوصية ، وعند الأربعة لا تصح للوارث ، كما أن الوصية كذلك . 3 - أن كلا منهما أقل ثوابا عند اللَّه من الصدقة في حال الصحة . 4 - أن المنجزات يزاحم بها الوصايا في الثلث . 5 - ان خروجها من الثلث معتبر حال الموت لا قبله ، ولا بعده .
178
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 178