responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 178


المسالك ، منها ان الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن رجل حضره الموت ، فأعتق مملوكا ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ؟ قال الإمام : ما يعتق منه إلَّا الثلث . وقال البعض : أنها تخرج من الأصل .
بين الوصية ومنجزات المريض :
الفرق بين الوصية ومنجزات المريض أن التصرف في الوصية معلق على الموت ، أمّا المنجزات فهي التي لم تعلق على الموت ، سواء لم تعلق أبدا ، أو علقت على أمر آخر يصح فيه التعليق ، كما لو نذر في مرضه أن يضحي بهذا الكبش إذا رزق ذكرا ، ثم ولد له ذكر بعد موته ، فيدخل في منجزات المريض .
وقد جاء في كتاب المغني في فقه الحنابلة ، وكتاب التذكرة في فقه الإمامية أن منجزات المريض تشترك مع الوصية في خمسة أشياء ، وتفترق عنها في ستة .
ويظهر من الاتفاق في لفظ العبارتين أن العلامة الحلي صاحب التذكرة الذي توفي سنة 726 ه قد أخذ عن ابن قدامة صاحب المغني المتوفى سنة 620 ه . ومن المفيد أن نلخص أقوالهما فيما يلي :
أما الخمسة التي تشترك فيها المنجزات مع الوصية فهي :
1 - أن كلا منهما يقف نفوذها على الخروج من الثلث ، أو إجازة الورثة .
2 - أن المنجزات تصح للوارث عند الإمامية ، تماما كالوصية ، وعند الأربعة لا تصح للوارث ، كما أن الوصية كذلك .
3 - أن كلا منهما أقل ثوابا عند اللَّه من الصدقة في حال الصحة .
4 - أن المنجزات يزاحم بها الوصايا في الثلث .
5 - ان خروجها من الثلث معتبر حال الموت لا قبله ، ولا بعده .

178

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست