responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 157


الموصى به :
الموصى به هو محل الوصاية ، أي الشيء الموصى به ، ويشترط فيه أن يصح قصده عرفا ، ويجوز فعله شرعا ، فلا تصح الوصية بشيء لا قيمة له ، كقشرة اللوز والجوز ، وما إلى ذلك مما لا يباع ولا يوهب ولا يوصى به عند أهل العرف ، ولا بالخمر والخنزير ، وما إليهما مما هو غير مملوك شرعا .
ولا يشترط أن يكون الموصى به موجودا حال الوصية ، بل تجوز الوصية بكل ما يمكن أن يوجد عينا كان ، كالوصية بما ستحمله الدابة ، أو منفعة ، كالثمرة المقبلة ، أو فعلا ، كالوصية بعمارة مسجد ، أو كان حقا ثابتا في الذمة ، كالوصية بالبراءة من الدّين ، أو من الكفالة . بل أجاز الفقهاء الوصية بماله الذي لا يقدر على تسليمه ، كالطير في الهواء ، والحيوان الشارد ، والمغصوب في يد القوي الظالم .
بل أجازوا للموصي أن يتوغل في المبهمات إلى أقصى الحدود ، وأن يقول :
أعطوا فلانا شيئا أو قليلا أو كثيرا أو جزءا أو سهما أو نصيبا ، وبكلمة ان من تتبع النصوص والفتاوى يرى أن الوصية تصح بكل شيء إلَّا ما خرج بالدليل ، كالوصية بمال الغير ، وبالخمر والخنزير .
وإذا أوصى بألفاظ مجملة لا تقدير لها عرفا أو لغة يبحث عن تفسيرها في النص ، فان لم يكن يترك الخيار فيه إلى الوارث ، فيعطى الموصى له ما يصدق عليه اسم التمول [1] .
* * *



[1] لقد أطال الفقهاء الكلام في بيان الجزء والشيء والسهم والنصيب ، وما إلى ذلك إذا تعلقت الوصية بواحد منها ، ومن أحب الاطلاع فليرجع إلى الجواهر : المجلد الرابع - باب الوصية ، وكتاب : بلغة الفقيه .

157

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست