نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 157
الموصى به : الموصى به هو محل الوصاية ، أي الشيء الموصى به ، ويشترط فيه أن يصح قصده عرفا ، ويجوز فعله شرعا ، فلا تصح الوصية بشيء لا قيمة له ، كقشرة اللوز والجوز ، وما إلى ذلك مما لا يباع ولا يوهب ولا يوصى به عند أهل العرف ، ولا بالخمر والخنزير ، وما إليهما مما هو غير مملوك شرعا . ولا يشترط أن يكون الموصى به موجودا حال الوصية ، بل تجوز الوصية بكل ما يمكن أن يوجد عينا كان ، كالوصية بما ستحمله الدابة ، أو منفعة ، كالثمرة المقبلة ، أو فعلا ، كالوصية بعمارة مسجد ، أو كان حقا ثابتا في الذمة ، كالوصية بالبراءة من الدّين ، أو من الكفالة . بل أجاز الفقهاء الوصية بماله الذي لا يقدر على تسليمه ، كالطير في الهواء ، والحيوان الشارد ، والمغصوب في يد القوي الظالم . بل أجازوا للموصي أن يتوغل في المبهمات إلى أقصى الحدود ، وأن يقول : أعطوا فلانا شيئا أو قليلا أو كثيرا أو جزءا أو سهما أو نصيبا ، وبكلمة ان من تتبع النصوص والفتاوى يرى أن الوصية تصح بكل شيء إلَّا ما خرج بالدليل ، كالوصية بمال الغير ، وبالخمر والخنزير . وإذا أوصى بألفاظ مجملة لا تقدير لها عرفا أو لغة يبحث عن تفسيرها في النص ، فان لم يكن يترك الخيار فيه إلى الوارث ، فيعطى الموصى له ما يصدق عليه اسم التمول [1] . * * *
[1] لقد أطال الفقهاء الكلام في بيان الجزء والشيء والسهم والنصيب ، وما إلى ذلك إذا تعلقت الوصية بواحد منها ، ومن أحب الاطلاع فليرجع إلى الجواهر : المجلد الرابع - باب الوصية ، وكتاب : بلغة الفقيه .
157
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 157