نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 156
يدخل في ملك مورثهم إطلاقا ، لأنه مات في حياة الموصي ، وبديهة أنّه لا ملك في حياته . أجل ، ان الورثة يرثون من الموصى له حق الرد والقبول ، كما هو الشأن في حق الخيار ، فان ردوا فلا شيء ، وان قبلوا انتقل الملك إليهم من الموصي ، لأن قبولهم بالذات جزء من السبب المملَّك . هذا ، إلى أن قول الإمام عليه السّلام : « فالوصية لورثة الذي أوصى » ظاهر في ملكية الورثة وانتقال هذه الملكية إليهم ابتداء ، وعليه فلا يستوفى من المال الموصى به دين الموصى له ، ولا وصيته . تعيين الموصى له : قد يعين الموصي الموصى له بالشخص ، كزيد أو هذا المسجد بالذات ، أو بالنوع ، كالمساكين والمنكوبين ، أو بالجهة ، كالبرّ والإحسان ، وإذا لم يعين إطلاقا منذ البداية بطلت الوصية ، وإذا عين الوصية لشخص خاص ، أو مسجد خاص ، ثم تردد بين فردين أو أكثر على نحو الشبهة المحصورة أخرجنا الموصى له بالقرعة ، وإن كان التردد بين افراد كثر غير محصورين ، أو كانت الوصية لجهة خاصة ونسيها الوصي تعين عليه أن ينفقها في وجوه الخير والبر ، قال صاحب الجواهر : « وفاقا للمشهور ، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن إنسان أوصى بوصية ، فلم يحفظ الوصي إلَّا بابا واحدا ، كيف يصنع بالباقي ؟ قال الإمام عليه السّلام للسائل : الأبواب الباقية اجعلها في البر .
156
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 156