نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 150
بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) * [1] . ومن موارد الرجوع عن الوصية أن يتصرف بالشيء الموصى به تصرفا ناقلا له عن ملكه ببيع أو هبة ، أو مغيرا لصورته كالحنطة يطحنها ، أو الدقيق يخبزه أو الثوب يفصله . ولما كانت الوصية جائزة صح تأخر القبول من الموصى له الخاص عن إيجاب الموصي ، وان طال الزمن وتقدم الكلام في ذلك مفصلا في الجزء الثالث فصل شروط العقد ، فقرة « الموالاة » . القبول والرد من الموصى له : إذا أوصى لشخص معين بشيء معين فلا يملك الموصى له الشيء الموصى به بموت الموصي وحده ، ولا بقبول الموصى له وحده ، بل لا بد منهما معا ، قال صاحب الجواهر : « هذا هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل هي إجماع على الظاهر » . وليس من شك أن الملك يتحقق بقبول الموصى له بعد موت الموصي ، ولكن هل يكفي قبوله في حال حياة الموصي ؟ ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر ومفتاح الكرامة إلى الاكتفاء ، وعدم وجوب تجديد القبول ثانية بعد موت الموصي ، لصدق اسم الوصية والعقد . وأيضا ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر إلى أن الموصى له إذا رد في حياة الموصي فله أن يقبل الوصية بعد وفاته ، لأنها تمليك بعد الوفاة ، فردها