responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 150


بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) * [1] .
ومن موارد الرجوع عن الوصية أن يتصرف بالشيء الموصى به تصرفا ناقلا له عن ملكه ببيع أو هبة ، أو مغيرا لصورته كالحنطة يطحنها ، أو الدقيق يخبزه أو الثوب يفصله .
ولما كانت الوصية جائزة صح تأخر القبول من الموصى له الخاص عن إيجاب الموصي ، وان طال الزمن وتقدم الكلام في ذلك مفصلا في الجزء الثالث فصل شروط العقد ، فقرة « الموالاة » .
القبول والرد من الموصى له :
إذا أوصى لشخص معين بشيء معين فلا يملك الموصى له الشيء الموصى به بموت الموصي وحده ، ولا بقبول الموصى له وحده ، بل لا بد منهما معا ، قال صاحب الجواهر : « هذا هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل هي إجماع على الظاهر » .
وليس من شك أن الملك يتحقق بقبول الموصى له بعد موت الموصي ، ولكن هل يكفي قبوله في حال حياة الموصي ؟
ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر ومفتاح الكرامة إلى الاكتفاء ، وعدم وجوب تجديد القبول ثانية بعد موت الموصي ، لصدق اسم الوصية والعقد .
وأيضا ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر إلى أن الموصى له إذا رد في حياة الموصي فله أن يقبل الوصية بعد وفاته ، لأنها تمليك بعد الوفاة ، فردها



[1] البقرة : 181 .

150

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست