responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 122


3 - الاستفاضة والقضاء :
متى ثبتت الاستفاضة عند الحاكم قضى بها ، سواء أحصل له العلم ، أم لم يحصل ، تماما كالقضاء بالبينة والإقرار . وليس للمنكر أن يطعن ويعترض . ولكن القضاء بالاستفاضة ينحصر في النسب والملك المطلق والزواج والوقف . وانما جاز الحكم بها لسيرة الفقهاء ، ودلالة بعض الاخبار . ( الجواهر باب القضاء ) .
وقبل أن ندع هذا الفصل نشير إلى أمرين مهمين ، هما خلاصة ما تقدم :
الأول : الفرق بين العرف والاستفاضة ، وهو أن العرف لا يقضى به ، ولا يعتمد عليه ، كطريق من طرق الإثبات في باب القضاء ، وانما يرجع إليه ، لمعرفة معاني الألفاظ التي اختلف المتخاصمان في مدلولها ، إما الاستفاضة فيقضى بها ، ويعتمدها الحاكم ، كأصل من الأصول الشرعية للإثبات في الأشياء التي ذكرناها .
الثاني : الفرق بين الشهادة والقضاء ، وهو أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ، تماما كالشمس ، حسبما جاء في الحديث الشريف ، إلَّا في موارد خاصة ذكرناها في الفقرة السابقة . أما القضاء فيجوز مع العلم والظن ، لأن الحاكم يحكم بالإقرار والبينات والايمان واليد ، وبالاستفاضة ، وان لم يحصل له العلم . والنتيجة الحتمية لذلك أنّه ليس كل ما تجوز الشهادة به يجوز القضاء به ، فقد يشهد الشاهد بشيء عن علم ، ولا يحكم الحاكم . ولا كل ما يجوز القضاء به تجوز الشهادة به ، فقد يحكم الحاكم باليمين ، ومع ذلك لا يجوز للشاهد أن يشهد لأحد بيمينه كائنا من كان .

122

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست