نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 11
التزويج بها بعد انقضاء العدة ؟ اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على إلزام كل طائفة بما تدين ، وترتيب آثار الصحة على زواجهم وميراثهم وطلاقهم ، وجميع معاملاتهم إذا أوقعوها على وفق ما يدينون ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم . وفي رواية ثانية أنّه سئل عن امرأة طلقها سني على غير الشروط عند الشيعة ؟ فقال : تتزوج المرأة ، ولا تترك من غير زوج . وفي ثالثة : يجوز على أهل كل دين ما يستحلَّون . وفي رابعة من دان بدين قوم لزمته أحكامهم . وعلى هذا فإذا طلق السني زوجته الشيعية على ما يعتقد هو فالطلاق صحيح ، ولو طلق الشيعي زوجته السنية حسب ما تعتقد هي لا ما يعتقد هو فسد الطلاق ، لأن الطلاق من فعل الرجل فيكون المعيار عقيدته هو لا عقيدتها . وقال صاحب الجواهر : نرتب الآثار على كل ما هو صحيح عندهم فاسد عندنا ، بل مقتضى رواية الإلزام أنّه يجوز لنا أن نتناول كل ما هو دين عندهم ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل مات ، وترك ابنته وأخته لأمه وأبيه ؟ فقال الإمام عليه السّلام : المال كله لابنته ، وليس للأخت شيء . قال السائل : قد احتجنا إلى هذا ، والميت من السنة ، وأخته من الشيعة ؟ قال الإمام عليه السّلام : خذ لها النصف ، خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم ، وقضائهم ، وقضاياهم ، خذ بحقك في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم . الطلاق سنة وبدعة : قسم الفقهاء الطلاق باعتبار شرعيته وعدمها إلى قسمين : طلاق السنة ، وطلاق البدعة ، وطلاق السنة هو الذي شرعه اللَّه ورسوله ، ويقع صحيحا تنحلّ به
11
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 11