نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 104
عندي » . وبهذا قال الحنفية . ( فتح القدير باب الشهادات ) . وإذا رجع أحد الشاهدين دون الآخر ضمن الراجع نصف ما دفعه الزوج ، ولم يضمن الذي بقي على شهادته شيئا . وإذا شهد رجل وامرأتان ، ورجعت امرأة واحدة فعليها الربع . وإذا شهد عند الحاكم اثنان مجهولا الحال ، فزكَّاهما عدلان . وبعد الحكم والتنفيذ رجعا عن التزكية ، وقالا : كنا نظن بهما العدالة ، ثم تبين العكس ، وانهما كانا فاسقين عند الشهادة ، إذا كان الأمر كذلك ضمن المزكيان تماما كما يضمن الشاهدان . ( الجواهر ) . 3 - في العقود : دار في يد صاحبها ، فادعى شخص أنّه اشتراها منه ، ودفع الثمن كاملا . فأنكر صاحب الدار البيع والقبض ، ثم جاء ثان وادعى نفس ما ادعاه الأول ، أي أنّه اشترى أيضا ، وأقبض ، وأنكره صاحب الدار كما أنكر الأول . فإن ذكرت كل من البينتين تاريخ البيع ، وكان متعددا صح البيع المتقدم ، وبطل المتأخر . وإن كان التاريخ واحدا ، أو أطلقتا ، ولم تذكرا التاريخ بالمرة تعينت عملية الترجيح ، لأن المال الواحد لا يكون مملوكا بتمامه لاثنين ، وتقدم البينة الأقوى عدالة ووثوقا . ومع التساوي في العدالة تقدم الأكثر عددا . ومع التساوي عدالة وعددا يقرع بينهما . وقدمنا أن المالكية يوافقون الإمامية في الترجيح ، ولكنهم لا يقولون بالقرعة ، مع التساوي ، كما هي الحال عند الإمامية . أما الحنفية والشافعية والحنابلة فيذهبون إلى تساقط البينتين مطلقا ، حتى ولو كانت إحداهما أشهر
104
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 104