نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 80
اليقين ان الهدف الأول والأخير من الزكاة هو سد حاجات الفقير من المأكل والمشرب والملبس والمسكن ، وان أهل البيت عليهم السّلام قالوا : لو وزعت الصدقات على وجهها لما وجد فقير ، مع العلم أيضا بأن جعل الفقير غنيا يستدعي أن يزيد المثرون عددا ، والفقراء فقرا . ولأجل هذا وغير هذا نرى أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنة ، حتى ولو كان ابن المرجع الأكبر ، أو المرجع بالذات . مدعي الفقر : كل من ادعى الفقر يصدق إذا لم يعلم كذبه ، ويعطى من الزكاة حاجته ، قال صاحب الجواهر : بلا خلاف معتد به ، وفي المدارك هو المعروف من مذهب الأصحاب . وأيضا المعروف من سيرة العلماء قديما وحديثا أنهم يعطون الزكاة لمن يطلبها ما لم يعلم كذبه ، أما الحديث المشهور : « على المدعي البينة ، وعلى من أنكر اليمين » فلا يشمل ما نحن فيه ، لاختصاصه في مورد الخصومات والمنازعات . ولا يجب اعلام الفقير بالزكاة حين الدفع إليه ولا بعده ، قال أبو بصير : قلت للإمام الباقر أبي الإمام الصادق عليهما السّلام : الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ الزكاة ، فأعطه منها ، ولا اسمي انها من الزكاة ؟ قال : أعطه ولا تسم ، ولا تذل المؤمن . وذهب المشهور إلى أن من يقدر على الاكتساب لا يعطى من الزكاة ، لأنه بحكم الغني ، وقد روى زرارة عن الإمام الباقر عليه السّلام انه قال : ان الصدقة لا تحل لمحترف ، ولا لذي مرة سوي - أي سليم البدن ، يتحمل الكد والتعب . وإذا قال قائل بأن هذا يصدق عليه اسم الفقير قلنا في جوابه : انه غني في
80
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 80