نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 39
لا يتخذ السفر حرفة ومهنة ، ولا يقيم عشرة أيام ، ولا يتردد ثلاثين يوما ، وإذا خرج المسافر من بيته قبل الزوال أفطر ، وإذا خرج بعده بقي على صومه ، وإذا عاد ودخل بيته قبل الزوال ولم يكن قد تناول المفطر ، تعين عليه الصوم ، وإن كان قد تناوله أفطر وقضى ، ولكن يستحب له الإمساك ظاهرا ، بحيث لا يتناول المفطر أمام الناس . وقال صاحب الشرائع ، والعروة الوثقى : إذا أفطر المسافر قبل أن يصل إلى حد الترخيص وجب عليه القضاء والكفارة ، ونقول : وإذا تم هذا فإنما يتم في حق العالم بالتحريم ، لأنه أفسد صوما واجبا في شهر رمضان ، أما الجاهل فلا شيء عليه ، تماما كمن تناول شيئا من المفطرات غير عالم بوجوب الإمساك عنها ، وقد بينا ذلك مع الدليل في فصل « فساد الصوم ووجوب الكفارة » فقرة « الجهل » . فراجع . ونقل السيد الحكيم عن المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ان للإنسان أن يسافر في شهر رمضان اختيارا ، ولو كان السفر فرارا من الصوم ، لأن الإمام الباقر أبا جعفر الصادق عليهما السّلام سئل عن الصائم يعرض له السفر في شهر رمضان ، وهو مقيم ، وقد مضى منه أيام ؟ فقال : لا بأس بأن يسافر ويفطر . قضاء الولي عن الميت : إذا وجب الصوم على انسان لقضاء رمضان ، أو غيره ، ومضى أمد تمكن فيه من إتيان ما وجب عليه ، ولكنه أهمل وتهاون حتى مات ، كان على وليه أن يقضي عنه ما فاته ، سواء أكان الفوات بسبب المرض أو السفر أو غيره ، قال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده إلا ما نقل عن ابن أبي عقيل ، وقد سئل الإمام
39
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 39