نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 28
شك أن هذا التناول انما يصدق في نظر العرف على من أكل أو شرب للمرة الأولى ، ولا يصدق عليه لو كرر ثانية ، إذ لا معنى لافطار المفطر . أما تحريم الأكل ثانية عليه فلأن الإمساك واجب بذاته ، لا لأنه وسيلة . وبكلمة إن الأكل الموجب للكفارة هو الأكل المفسد للصوم ، لا مطلق الأكل المحرم ، فالأكلة الثانية ، وإن كانت محرمة ، ولكنها غير مفسدة ، بخلاف الأولى فإنها محرمة ومفسدة في وقت واحد ، هذا بالإضافة إلى أصل البراءة من وجوب ما زاد على كفارة واحدة . أفطر ثم سقط الصوم : إذا أفطر عامدا في شهر رمضان ، ثم سافر ، أو تبين ان الصوم غير واجب عليه ، لمرض أصابه ، أو جنون ، أو إغماء ، أو طرأ الحيض على المرأة في آخر النهار ، فهل تجب الكفارة ، والحال هذه ، أو لا ؟ الجواب : قال صاحب المدارك : ذهب أكثر الفقهاء إلى وجوب الكفارة عليه ، وانها لا تسقط عنه ، واستدلوا بأنه أفسد صوما واجبا من رمضان ، فاستقرت عليه الكفارة ، كما لو لم يطرأ العذر من الأساس . والحق عندنا يستدعي التفصيل بين أن يتبين وينكشف وجود العذر واقعا وحقيقة ، كما لو عرض على الصائم المرض ، أو الجنون ، أو الإغماء ، أو الحيض ، وبين العذر الذي يريد أن يفتعله الصائم المفطر من تلقائه كالسفر ، وعلى الأول فلا قضاء عليه ولا كفارة ، حيث لا تكليف من الأساس ، وعلى الثاني يلزمه القضاء والكفارة ، معاملة له بخلاف قصده .
28
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 28