responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 275


الغنائم :
لا يجوز سبي نساء وأطفال الفريقين من أهل البغي ، ولا تملك أموالهم التي لم يحوها العسكر منقولة كانت أو غير منقولة ، قال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده في شيء من ذلك . وقال الناس يوم الجمل لأمير المؤمنين عليه السّلام : أقسم بيننا ، فقال : أيكم يأخذ أم المؤمنين - أي عائشة - في سهمه .
أما الأشياء المنقولة التي حواها العسكر ، كالسلاح والدواب فللفقهاء قولان : أحدهما أنه غنيمة تقسم على المقاتلة ، وثانيهما أنه لأربابه . والذي يساعد عليه الاعتبار التفصيل بين الفئة التي ترجع إلى رئيس كأهل الشام ، فتكون غنيمة ، ولذا جاز قتل أسيرهم ، والإجهاز على جريحهم ، وبين الفئة التي لا ترجع إلى رئيس يجمعها كأهل البصرة ، فتكون لأربابها ، بخاصة إذا أظهروا الطاعة والاستسلام . وروي أن أمير المؤمنين عليه السّلام رد على أهل البصرة أموالهم ، وأنه اكتفى من المدعين بيمينه في هذا المورد الخاص .
* * *

275

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست