responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 27


هو من أجل الاعتكاف ، لا من أجل الصوم ، ولا تجب الكفارة بغير الجماع إطلاقا ، واستدلوا بأن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن معتكف واقع أهله ؟ قال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان . ويأتي الكلام عن الاعتكاف .
واتفق الفقهاء كلمة واحدة على أن الكفارة لا تجب في غير هذه الأربعة ، كصوم النذر غير المعين ، أي في يوم من الأيام ، وصوم الكفارات ، والصوم المستحب ، وقال صاحب الجواهر : بل لا يبعد جواز الإفطار قبل الزوال وبعده في صوم هذه الأشياء غير الأربعة المتقدمة ، حيث لا دليل يدل على إبطال العمل بوجه العموم .
تعدد الكفارة :
إذا أتى بالمفطر الموجب للكفارة ، أكثر من مرة ، كما لو أكل وشرب وجامع ، أو أكل مرات ، وشرب وجامع كذلك ، فهل تتعدد الكفارة بتعدد الموجب للإفطار ، أو تكفي كفارة واحدة ؟
الجواب :
إذا تناول المفطر في أكثر من يوم تعددت الكفارة بتعدد الأيام التي أفطر فيها بالاتفاق ، واختلفوا فيما إذا تكرر ذلك منه في يوم واحد ، فقال جماعة من الفقهاء ، منهم صاحب الشرائع ، وصاحب المدارك ، وصاحب المستمسك : ان عليه كفارة واحدة بدون فرق بين أن يكون المفطر الذي تعدد من نوع واحد ، كما لو أكل مرات عديدة ، أو شرب كذلك ، وبين أن يكون من أنواع عديدة ، كما لو أكل ، ثم جامع ، ولا بين الوطء وغير الوطء .
وهو الحق ، لأن الشارع قد أناط وجوب التكفير بتناول المفطر ، وليس من

27

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست