نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 256
يجوز القتال فيه فهو المسجد الحرام إلَّا إذا ابتدأ المعتدي بالقتال ، قال تعالى : * ( ولا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ ) * [1] . والمكان الذي يجوز القتال فيه ابتداء للدعوة إلى الإسلام هو ما عدا المسجد الحرام . أما الزمان الذي لا يجوز القتال فيه الأشهر الحرم ، وعددها أربعة : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب إلَّا إذا ابتدأ المعتدي فيها بالقتال ، فيجوز الدفاع حينئذ ، قال تعالى : * ( فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) * [2] . وفي الآية 193 البقرة : * ( الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ والْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) * أي إن الذي يستحل قتالكم في الشهر الحرام استحلوا أنتم أيضا قتاله في هذا الشهر قصاصا له على اعتدائه . ويجوز القتال في غير هذه الأشهر . إذن الأبوين : قال الإمام الصادق عليه السّلام : جاء رجل إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، فقال له : إني راغب في الجهاد نشيط ، فقال له النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : فجاهد في سبيل اللَّه . قال الرجل : ان لي والدين كبيرين يزعمان أنهما يأنسان بي ، ويكرهان خروجي . قال النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : أقم مع والديك ، والذي نفسي بيده لأنسك بهما يوما وليلة خير من جهاد سنة .