نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 238
التفصيل ومعرفة الدليل فليرجع إلى كتاب « الإسلام مع الحياة » الطبعة الثانية صفحة 195 . والآن ، وأنا اكتب هذا الفصل ، وابحث وأنقب عن مصادره اطلعت على حديث في كتاب « وسائل الشيعة » يؤيد ما قلت ، وقد ذكر صاحب الكتاب في الأضحية بعنوان « تأكيد استحباب الأضحية » ، وهو أن الإمام جعفر الصادق عليه السّلام روى عن آبائه عن جدهم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنه قال : « انما جعل هذا الأضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم » . وأعطف هذا الحديث الشريف على آخر استندت إليه هنالك ، وهو إن كان خاصا في الأضحية المستحبة إلَّا أنه يلقي ضوءا على الأضحية الواجبة بمنى . الحلق أو التقصير : تبين مما قدمنا في هذا الفصل أن العمل الأول الواجب على الحاج بمنى في اليوم العاشر من ذي الحجة هو رمي جمرة العقبة ، وان الثاني هو الهدي ، أما الثالث فهو الحلق أو التقصير مخيرا بينهما ، والحلق أفضل بخاصة للصرورة ، ومن لبد شعره ، أو عقص ، بل يرجح الوجوب . وتكلمنا عن ذلك مفصلا في فصل « الحلق أو التقصير » فراجع . ويجب الترتيب بين هذه الأعمال الثلاثة بمنى ، فيرمي أولا ، ويهدي بعد الرمي ، ويحلق بعد الهدي ، قال تعالى : * ( ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) * [1] . وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السّلام إذا رميت الجمرة فاشتر هديك . وفي ثانية إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك . وإذا عطفنا هذه على تلك نتج