responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 233


غير أشهر الحج ، ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج ، فليس عليه دم ، انما هي حجة مفردة [1] .
فقول الإمام عليه السّلام : « ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم » ظاهر في نفي وجوب الهدي عن المفرد والقارن ، لأن هذا المجاور فرضه الافراد أو القران ، لا التمتع كما تقدم .
وسبق أن المكي فرضه الافراد أو القران ، فإذا حج متمتعا وجب عليه الهدي كغيره ، قال صاحب الجواهر : « على المشهور شهرة عظيمة » . أما سبب هذه الشهرة فهو إطلاق الأدلة الدالة على وجوب الهدي في حج التمتع .
صفات الهدي :
يشترط في الهدي الواجب بمنى أمور :
1 - أن يكون من الأنعام الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم ، قال تعالى :
* ( ويَذْكُرُوا اسْمَ الله فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ ) * [2] وقال الإمام الصادق عليه السّلام : على المتمتع الهدي . فقيل له : وما الهدي ؟ قال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسه شاة .
2 - لا يجزي من الإبل إلَّا الثني ، وهو الذي له خمس سنوات ودخل السادسة ، والثنية من البقر والمعز ، وهو ما له سنة ودخل في الثانية ، ومن الغنم الجذع وهو الذي مضى عليه ستة أشهر . قال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده



[1] هذه الرواية موجودة في الجواهر والحدائق ، وفيهما « تجاوز مكة » ، وبعد مراجعة الوسائل تبين أن الصحيح « جاور بمكة » ، ولا يستقيم المعنى إلَّا بذلك ، وعليه يكون الخطأ من الناسخ .
[2] الحج : 28 .

233

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست