نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 232
أَوْ نُسُكٍ ) * [1] . 3 - وقدمنا أيضا إن المحرم إذا اصطاد فعليه كفارة مثل ما قتل من النعم ، قال تعالى : * ( ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) * [2] . 4 - هدي الحصار ، قال جل وعز : * ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * [3] . ونتكلم في هذا الفصل عن الهدي الواجب على الحاج يوم العيد بمنى ، أما غيره فقد سبق الكلام عنه في مطاوي الفصول السابقة حسب المناسبات والمقتضيات . من وجب عليه الهدي في منى : لا يجب الهدي على من اعتمر بعمرة مفردة ، بل لا يجب عليه الذهاب إلى منى إطلاقا ، كما تقدم . ولا يجب الهدي على الحاج المفرد ، ولا على القارن إلَّا إذا ساق القارن معه الهدي من الإحرام . إما الحاج المتمتع فيجب عليه الهدي قطعا ، قال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع عليه بعد الكتاب : * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) * [4] والروايات المستفيضة ، منها قول الإمام الصادق عليه السّلام في خبر سعيد الأعرج : من تمتع في أشهر الحج ، ثم أقام بمكة ، حتى يحضر الحج فعليه شاة ، وان تمتع في