responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 232


أَوْ نُسُكٍ ) * [1] . 3 - وقدمنا أيضا إن المحرم إذا اصطاد فعليه كفارة مثل ما قتل من النعم ، قال تعالى : * ( ومَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) * [2] .
4 - هدي الحصار ، قال جل وعز : * ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) * [3] .
ونتكلم في هذا الفصل عن الهدي الواجب على الحاج يوم العيد بمنى ، أما غيره فقد سبق الكلام عنه في مطاوي الفصول السابقة حسب المناسبات والمقتضيات .
من وجب عليه الهدي في منى :
لا يجب الهدي على من اعتمر بعمرة مفردة ، بل لا يجب عليه الذهاب إلى منى إطلاقا ، كما تقدم .
ولا يجب الهدي على الحاج المفرد ، ولا على القارن إلَّا إذا ساق القارن معه الهدي من الإحرام .
إما الحاج المتمتع فيجب عليه الهدي قطعا ، قال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع عليه بعد الكتاب : * ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) * [4] والروايات المستفيضة ، منها قول الإمام الصادق عليه السّلام في خبر سعيد الأعرج : من تمتع في أشهر الحج ، ثم أقام بمكة ، حتى يحضر الحج فعليه شاة ، وان تمتع في



[1] البقرة : 196 .
[2] المائدة : 95 .
[3] البقرة : 196 .
[4] البقرة : 196 .

232

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست