responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 219


عليه ، وبادروا إلى خفاف ناقته ، يقفون إلى جانبها ، فنحى الناقة عنهم ففعلوا مثل ذلك ، فقال : أيها الناس ليس الموقف هو خفاف ناقتي فقط ، ولكن هذا ، مشيرا إلى عرفات ، موقف ، ولو لم يكن إلَّا خفاف ناقتي لم يسع الناس .
مسألتان :
1 - الطهارة من الحدث والخبث ليست شرطا للوقوف بعرفات ، ولكنها تستحب ، كما يستحب استقبال القبلة ، والإكثار من الدعاء والاستغفار مع الخشوع والخضوع ، وحضور القلب .
2 - سئل الإمام الباقر أبو الإمام الصادق عليهما السّلام عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ؟ قال : عليه بدنة ينحرها يوم النحر - أي يوم العيد - فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة ، أو في الطريق ، أو في أهله .
واستنادا إلى ذلك قال الفقهاء : إذا خرج من عرفات قبل الزوال عامدا فعليه أن يعود إليها ، فإن عاد فلا شيء عليه ، وإلَّا كفّر ببدنة ينحرها يوم العاشر من ذي الحجة ، فإن عجز صام 18 يوما بالتوالي ، وان خرج منها عن سهو لا عن عمد ، ولم يتذكر ، حتى فات الوقت فلا شيء عليه ، على شريطة أن يدرك الوقوف بالمزدلفة في وقته ، وان تذكر قبل فوات الوقت ، وتمكن من الرجوع فعليه أن يرجع ، وان أهمل ، والحال هذه ، كفر ببدنة .
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا خرج عن جهل فلا شيء عليه ، سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس ؟ قال : إن كان جاهلا فلا شيء عليه ، وإن كان متعمدا - أي عالما - فعليه بدنة .

219

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست